الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨-79 -
79
أخرى وان صلاها وحك ووجد جماعة تصليها صلاها، وزعم بعض انه إن صلى في جماعة ورائ جماعة تصلى صلّى ونوى الاولى نفلاه وقيل ينوى الأولى فورضًا والثانية نقلاً الإصلاة الجمعة فانه اذا صلى اربعا في بيته يظن أن الأمام قد فوغ فوجده قائما اليها أو لم يفرغ منها فانه يصلى معه ركعتين فرضنا الهر و بعد فقد مربك ان المذهب استثناء العصير والصبح بناء على النهي الوارد عن الصلاة فيهما بعد اد ايه الفرض وللحديث عن الدارقطني في صريح استثنا نهما لكن قال المصدر محمد الله في المعارج ما لفظه، والصحيح عندي استحباب ذلك مطلقًا الحديث إلى ذرات النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف انت اذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاه قلتُ فماذا تأمرني قال صَلِّ الصلاة في وقتها وإن ادركتها معهم فصل فاتها لك نافلة، ولما روى يزيد بن الأسودان النبي صلى الله عليه وسلم صَلى صلاة الصبح في مسجد الخيف فرآى في أخو المسجد رجلين يصليا معد فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يارسول الله قد صلينا في رحا لنا قال اذا صليتما في رحا ل كا ثم اتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فاتها لكا نافلة، فالأمر في الحديثين مطلقًا في كل صلاة فلا يتقيد إلا بدليل، ثم ان حديث يزيد بن الأسود نص في صلاة الصبح فيحمل النهي الوارد عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر على غير هذا الموضع اهره اقوات أما حديث ابي ذر فقد رجته كغيره من أحاديث العموم في الباب فتقضى عليه أحاديث التحية المناهية عن الصلاة في الوقتين العصر والفجور بعد فرضيهما، وأما حديث يزيد ابن الأسود فالجواب انه معارض بما تقدم من حديث النهي عن النقل بعد العصر والصبح وهو مقدم الزيادة قوته ولان المانع مقدمه او يحمل على ما قبل النهم في الأوقات المعلومة جمعا بين الأدلة هذا مع ان فيه الحديث الصريح الذي أخرجم الدار قطني عن ابن عمروان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذ اصليتُ في اهلك ثم ادركت فصلها الا الفجر والمغرب وقال بعض تفرد برفعه سهل بن صالح الانطاکي قالو كان ثقة واذا كان كذلك فلا يضر وقف مَنْ وَقَفه لان زيادة الثقة مقبولة فاذا ثبت هذا فلا يخفى ما فيه من الحاق المغرب بالوقتين العصر والصبح كما لا يخفى ما فيه من الحاق العصير بالفرقيا با على انه في الرواية التي ذكرها القطب ذكر المعد بدل المغرب. وعلى هذا الحديث والتخصيص والرد عن الشارع تفسير فلم يبق للتنظر حظ مع الأثر لا يقال ان حديث الدارقطني موقوف على ابن عمر فهو محلول بالوقف لا نا نقول لو سلمنا وقفد له حكم الرفع اذ مثله لا يتولد إبن عمر عن رأيه ولا نسلم وقفه مع وصل الثقة فى الحديث، وعليه فجادة الملاب
أوضح