الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩اوضح مما سمح الله رحمه الله من استحباب ذلك مطلقاً واحوط وأحزم في باب الاخذ بالسنة والله أعلم، وقد اختلف الناس في من صلى فرضه جماعة فهل يعيد فى جماعة أخرى فاكثر فقهاء الأمصار على انه لا يعيد ومنهم مالك وابو حنيفة، وقال بعضهم بل يعيد وممن قال به احمد و داود واهل الظاهر وسبب الخلاف تعارض مفهوم الاخبار في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه السلام انه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين، وعارض هذا حديث انه امر الذين صلوا في جماعة أن يعيد وامع الجماعة الثانية وايضا فان ظاهر حديث بسر يوجب الأعادة على كل مصل دخل المسجد فات قوته قوة العموم والأكثر على انه اداور دا العام على سبب خاص لا يقتصر به على سَبَبَره وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يوم قومه في تلك الصلاة دليل على جواز اعادة الصلاة في الجماعة، فذهب العلماء، في هذه الأخبار مذهب الجمع ومذهب الترجيح، فأخذ المرجعون بعموم لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين ولم يستثنوا من ذلك الأصلاة المنفر والمتفق على إعادتها وقال الجامعون معنى لا تصلى صلاة في يوم مرتين أى لا يصلى الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين يعتقد في كل واحد منهما الفا فوض بل يعتقد في الثانية انها زايدة على الفرض ولكنه ما مور بهاه وقالت فرقة معناه لا يصلّى المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين، وقديم الشافعى ان الصلاة الثانية أو الأولى فوض او الأولى فوضُ اذا صليت مع الأمام بعد ما صليت بانفراد بان تبقى الاولى على فوضيتها وثنوى الثانية فضلاً أو ترد الأولى نفلاً وتنوى الثانية فرضًا ه وجديده أن الأولى فرض والثانية نقل مسنون، وهو مذهبناه وقيل كلاهما فرض الأولى مسقط للحوج لا ما نعتر من وقوع الثانية. وقيل الفرض الجملهما، وقيل الثانية
الكمال للأولى: واختلفت المالكية على مربعة اقوال يجمعها قول القابل
في نية العود للمفروض افواك فرض ونقل وتعويض والماك ولنا مع من وافقنا حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم انكم ستدركون بعدي أمةً يُؤخرون الصلاة عن وقتها فاذا ادركتم ذلك فاجعلو اصلا تحكم معهم سُبْحةً، وهو فى صحيح الربيع قال الربيع السبحة النافلة، وحديث عبادة عنه صلى الله عليه وسلّم مستكون بعدي امراء تشغلهم اشيا: عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها هاى وقتها المختاره ويتركونها إلى لوقت الضروري، فصلوها لوقتها قال رجل يا رسول الله إذا
- 80 -