الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١82
اذا صلى خلف المفترض كمن صلّى الظهر فوافق من يريد أن يصليها جماعة فصلى معه ولمن لا تلزمه الجماعة مثل النساء والصبيان والعبيد والمسافر إلى اخر ما ذكن المصير في صلاة المتنتقل مع إما مٍ يُصلى فرضاه والقطيب الدق كلام غير هذا ونصه ن كان صلى الله عليه وسلم يرخص فى اقتداء الفقر بالمتنقل ويقول اذا صلى أحدكم معنا ثم رجع إلى أهله او قومه فطلبوا منه ان يصلى بهم فليصل بهم وهي له ناقلة ولهم مكتوبة، ونقول بالا ولى أن يجوز تنقل خلف مُعْتَرِضِ وورد به الحديث فالنقل في جماعة يجوز من الأمام والمأموم ومن الأمام فقط والمأموم فقط أو بعض المامومين في نقل مع الامام في فرض أو نفل وبعض فى فرض مع الامام فيه او فى نقل آهر كلام القطب واللفظ له في صحيحه وفاء الضما وفي القواعد ما نصه القسم السادس في شروط القدوة وتنحصر في أربعة شروط احدها النية في الاقتداء بالأمام فإن كان المأموم مقيما فلينو اداء فرضِ مَعَ الجماعة واب كان المأموم مسافراً فلينو أن يصلى بصلاة الأمام وليقل صلاتي صلاة الإمام مقيما كان الامام او مسافراً فان لم يفعل ذلك توافق ففيه خلاف والله أعلم الثانى ان لا ينزل الماموم جنس صلاة الأمام عن جنس صلاية لمتنقل يوم مفترضاه الخ وقال القطب في مختصر الوضع وحاشيته ما لفظه وان لا تكون صلاة الأمام دون صلاتهم كصيل نفلاً اوسةً بمصلين فرضًا و اصل نقلاً بمصل سُنّة الخاصه فكلام القطب هنا خلاف كلامه في صحيحه ولعله بدا له ذلك التحقيق الذى قررة في صحيبه فرجع اليه وبالجملة فتوجيه ما ذكره هنا لا ظاهر وما اتفق عليه أهل المذهب اولى بالعمل ولا يحتمل أن يتفقوا على غير محجة واضحة والله أعلم، وهنا لابن حجر بحيث لا باس با برادة الزيادة التحقيق ولفظه. واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمستقل بناء على ان معاذا كان ينوى بالأولى الفرضُ وبالثانية النقل ويدل عليه ما ر والا عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق أبو جريج عن عمر و ابن دينار عن جابر في حديث الباب زاد هم اهم تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليه فقول ابن الجوزي أنه لا يصح مردود وتحليل الطحاوى له بان ابن عيينة ساقَهُ عَنْ عَمرو المَ مِنْ سَهَا قِي ان ويج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحتِهِ لِاَنَّ ابن جريج أسنُ وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذا عن عمرو منه ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة
عُبَيْنَة
<
82.