نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

83

41611.

حافظ ليست منافية لرواية من هوا حفظ من ولا اكثر عددا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها، والمارد الطحاوى لها باحتما لأن تكون مُدْهَجَة فجوابه اَنَّ الأصل عَدَمُ الإدراج حتى يثبت التفصيلُ فهما كان مضموما الى الحديث فهومن ولاسيما اذا روى من وجهين والأمر هنا كذلك فان الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود لأن جابرا كان صلى مع معاذ فهو محمود على انه سمع ذلك منه ولا يظن بجابرانه يخير عن شخص بأمر غير مشاهد الا بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه هواما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فليس يجيد لات ما صلة الذكي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنيّة فرض او نفل ولو تَعَيَّنَتْ نية الفريضة لا متنع على معاذ أن يصلى الثانية بقومه لانها ليست حينئذ فوضا له، وكذلك قول بعض اصحابنا لا يظن معاذ ان يترك فضيلة الفَرضِ خلف أفضل الأئمة فى المسجد الذى هو أفضل المساجد فائه وان كان فيه نوع توجيح لكن المخالف أن يقول اذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلّم لم يمتنع أَنَّ يحصل له الفضل بالاتباع، وكذلك قول الخطابي ان العشاء في قوله كان سلى مع النبي صلى الله عليہ وسلم العشاء حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوى بها التطوع لان لمخالفه أن يقول هذا لا ينا فى أن ينوى بها التنقل، وأما قول ابن حزم ان المخالفين لا يجيزون لمى عليه فرض اذا أقيم أَن يُصَلِيمُ مُتَطَوعاً فكيف ينسبون الى معاذ ما لا يجوز عندهم فهذا إن كان كما قال نقص قويه وأسلم الاجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة، وأما قول الطحاوي لاتجة فيها لا تخالم تكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره فجوابد انهم لا يختلفون في أن رأى الصحابي اذا الديخالفه غيره حجتة والواقع هنا كذلك فات الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيًّا وار بعود بدر يا قالد ابن حزم وقال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز عُمَرُ وابن عمر وابو الدرداء وأنس وغيرهم به وأما قول الطحاوي لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفرضية فير تصلى مرتين أى فيكون منسوخا فقد تعقبر ابن دقيق العيد بانه يتضمن إثبات النسخ بالأحتمال وهو لا يسوغ وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضترآهر وكان لم يقف على كتابر فائر قد ساق فير دليل ذلك وهو حديث ابن عُمر فقد لا تصلوا الصلاة فى اليوم موين

و من وجه

- 83 -