الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣84
ما لفظه مع لفظ المتن، وكون المأموم غير مُنتَزِلٍ خَمْسَ صَلاةِ الْأَمامِ عن جنس صلاتِه. وذلك كتنقل يوم مفترضا وكتنقل يَوْمَ مُسْتَنَا، وأجاز بعض ان يصلى المأموم الثمانية الثانية مع الأمام في قيام رمضان وهى ناقلة اثبتها ابوبكر رضى الله عنه وينوها انها الثمانية الأولى له وهى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلّى سنة خلف مُصَلّ نفلاً، فات ما فعله غيره صَلّى الله عليه وسلم ليس سُنَةٌ وانما نمى تلك الثمانية سُنَّةُ بالمعنى اللغوى او لشبهها بالسنَّة، وكذا ثمانية عمون ثم ظهر
ان ثمانية إلى بكر وثمانية عُمر من سُنَّةِ الحصَلى الله عليه وسلم لأنَّهُ هُـ الذى فتح باب قيام رمضان ولم يحدّهم حداه وقيل بجواز تنزيل المأموم صلاة إمامه عن صلاته كما أن ابن مسعود يصلى الفرضُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم يومَ أهله فى ذلك الفرض و به أخذ الشافعى اهم، فذكر رحمه الله الخلاف بلفظ وقيل وايده بالرواية عن ابن مسعود فهي مؤيد للرواية عن معاذ رضى الله عنهماه و تما يرجح كون هذا القول من اقوال المذهب قول القطب وبه أخذ الشافعي فالعبارة تدل انه قول لنا قيل به فترتب عليه أخذ الشافعي به لا أنه قول للشافعي فقط وهذا ما ادركته من تحرير المسئلة والمعتمد عندي ما عليه ائمة المذهب بلا مخالفة لمن حقق هذا الرأى والله أعلم وهو ولي التوفيق والمطلب الثاني وفيه أرفع مسائل المسلة الأولى اختلفوا فى الأولى بالأمامة فقال مالك يوم القومَ افقههم لا اقووُهُم وعليه الشافعى وقال أبو خيلة
والثوري وأحمد يومَ القوة اقووهمه وسبب الخلاف الاختلاف في مفهوم قول عليه الصلاة والسلام يومَ القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فاعليهم بائنة فإن كانوا فى السُنَةِ سَواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماه ولا يوم الرجلُ الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه، وهو حديث متفق عليه وانما الخلاف في مفهوم فمن جمله على ظاهر المد يعتبر الأكثر فقهاه ومن جَمل الأكثر قراءة على الأكثر فقها فى الدين لان حاجة الأمامة إلى الفقه فى الدين أُمَس منها إلى كثرة القراءة فوق القَدْرِ المجزئ للصلاة جعل الفقية أولى بالإمامة تمن اكثر من قراءةً إذا كان اكثر هو فقها لاسيما وفى عُرْفِ زَمَنِ عليه الصلاة والسلام أن الأقرأ من الأصحاب مرضى الله عنهم هو الأفقه ضرورةً وذلك بخلاف ما عليه الناسُ اليوم، وللقايلين بتقديم الأفقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ أبا بكر يرضى الله عنه وفى أصحابه من هو احفظ منه وأن الفقهاء هم ورثة الانبيار، وتظهر ثمرة إما متهم في الجمال الصلاة على ما ينبغي وحوادث الصلاة
"
لا تتحمر
-84 -
A