الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤-84 -
B
84
ومن وجه آخراق اهل العالية كانوا يصلون في بين تم ثم يسلون مع النبي صَلَّى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فيها همة في الاستدلال بذلك على تقدير صيحته نظر لاحتمال أن يكون النهى عن أن يُصلوها مرتين على انها فريضة وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين بل لو قال قائل هذا النهي منسوخ بحديث اغوز معاذ لم يكن بعيدًا، لا يقال القصة قديمة لان صاحبها استشهد بأحد لا نا نقول كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهى فى الأولى والأذن في الثالثة مثلاً وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين لم يصليا معه اذا صليتما في رحا لكا ثم اتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم. فاتهما الكما ناقلة أخرجه أصحابُ السَّانِ من حديث يزيد بن الأسود العا ومتهمه ابن خزيمة وغيره وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صتي الله عليه وسلم، ويدك على الجواز أيضا أمن صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعد ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة، واما استدلال الطحاوى انه صلى الله عليہ وسلم تھي مُعاذ ا عن ذالك بقوله في حديث سليم ى بن الحارث اما أن تصلى معى وأما أن تخفف يقومك و دعوا دات معناه اما
و اما او مخفف بقومكم
ان تصلى معى ولا تصل يقومك ولا تصل معى ففيه نظر لات لمخالفه أن يقول بل التقديرا ما أن تصلى معى فقط اذا لم تخفف و اما ان تخفف بقومات فتصلى معى وهو ا ولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لانه هو المسئول عنه المُتَنَازَعَ فيه، واما تقوية بعض بكونه منسوخا با ت صلاة الخوف وقَعَتْ مرارا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنقل العلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة فلما لم يفعل دلّ ذلك على المنع والجوابه انه ثبت انه صلى الله عليہ وسلم صلى بهم صلاة الخوف مرتين كما اخرجه ابو داود
عن ابى بكرة صريحًا والمسلم عن جابو نحوه واما صلاته بهم على نوع م المخالفة فلبيان الجوازه واما قول بعضهم كان فعل مُعاذ للضرورا لقالة القراء في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد لان القدر المجوى من القراءة في الصلاة كان حافظوا كثير او ما نراد لا يكون سببا لارتكاب أمر ممنوع منه في الصلاة و اه كلام ابن جوه وانما اور دناه تقوية لما ذهب اليه القطب في صحيحه وذكر في شرح النيل