نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

??

لا تخص والواجب فيها من القراءة محصور فالفقه إذن أهتمه وأيضا القرآءة بما يلزم وكما ينبغى جزء خاص من اجزاء الفقه والفقه عام فى اداء وظايف الدين قاطبة فضلا عن خصوص احكام الصلاة، وللفريق الثانى أن حملة كتب الانبياء اعظم ارتا عن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه من غيرهم والضرورة الى القرنة كم هى إلى الفقه فقد يعرض للمصلى في قراءته ما يُفسد صلاته من لحين او وقف حيث يحوم الوقفه فالارجح أمامة الأقوا أن حمل من الفقه ما يكفى ووافق ابا حنيفة في هذا ابن المنذر من الشافعية، وقيل امامة الأقرأ واجبة ه و وجهه حمل الحديث على ظاهره وحمل الأمر على الوجوب في مقابلة القول بأنه ندبه و قد جمعت شرايط الأمامة الصغرى في هذه

1870

الاسات

ايتنا وفد لنا عند ربنا فيلزم ان تختار و فدا يكر فمن أجل هذا قرير الترع وصفهم من حاز هذا الوصف فهو المقدم فقية حفيظ للقران مكلف صحيح على حرية وهو السلام وعند التساوي فالتفاحكم رضينا لها من فى النقي هو أخر وما ذكرناه من الخلاف في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لكل مساء والذى تميل اليه نفسى ويعتمد اختياري حمل الأقرأ على الأكثر قرأنا والا حسن تجويد اذا كان عارفا بما يلزمه في صلاته من ترتيب واركان و و ضايف وسان لانتم الابها لانه عليه السلام جعل هنا درجة الفقه بعد در جذا القرآءة الانوى قوله فان كانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فالعلم بالسنة هو عين الفقه فإن فَسَّرنا القارئ بالفقيه احْتَجنَا أن نفت والا علَم بِالسَنَةِ بغير الفقيه وهو خلا الظاهر والواقع اللهم إلا أن يقال تفسير الاقرأ بالأفقه في كتاب الله الى الأكثر علماً بمعاني كلام الله واحكامه و فرايضه وحدوده و ناسخه و منسوخه و محکمه ومتشابهه وهذا بهذا الاعتبار يكون مغايرا للأفقه بالسنّة من اقوالِهِ عليه السلام وافعاله وتقريراته وكل ما يندرج تحت اسم السنة الطاهرة وعليه فالأفقه في كلام الله اعلا در جد من الأفقر بالسُنَّةَ فلذلك جُعِل بعد وهذا لا ينبغي أن تُسلمه لانه يفضي إلى أن العلم بأحكام السنة غير العلم باحكام الله فى كتابه وبالضرورة يُعلم ان الفقه فى السنة لا يصدق عليه اسم فقه بها اذا كان على جهل باحكام الكتاب العزيز الحقيقة السُنة فرع على الكتاب وتفسير له فاذا قلنا زيد أعلمنا بالسنة حكمنا ان علمه ذلك شامل للعالم بالكتاب اذ لا يحتمل ان يكون العلم بالسنة علما صحيتها كاملا صادقًا عليه أنه

- 85 -