الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦-86 -
86
علم صحيح السنة مع الجهل بأحكام كتاب الله فرجع الأمر إلى أن مراده عليه الصلاة والسلام بالا قو ا هو الاكثر حفظا للقران والأوفر ضبط التجويل هذا مع علمه با يلزم للصلاة من فعل أو ترك فهذا العلم في حَدِّ ذاتِهِ مُقدم على القراءة ضرورى فى حق الصلاة لكن معهُ يُختار الأقرأهان تساووانى افضلية القراءة قدّم الأعلم بالسُنّة فإِن تُسَاونا فى القرآءة والسنّة قدم الأقدم هجرة ويراد بها اليوم بعد انقطاع الهجرة هي الأنقطاع الى طاعة الله والانتقال من معاصيه وهذا ايضًا يفسر أقدَمُهم إسلا مَّا فِى تاب عن معاصيه سابقًا لتايب مثلِهِ أشبه من سَبَق فى الاسلام ومَنْ سَبَقَ في الهبرة ويصدق ايضًا على من خرجا من الشرك الى الاسلام و من دار الشركة فرا را بدينها إلى دار الإسلام وأحدهما قبل الآخره فان يا ووا فاور عُهم فإن تا ووافاستهم فان تساووا فأحسنهم خُلُقًا بضم الخاء المعجمة واللام فإن تاووا فاكرمهم حَسَبَا فان تساووا فاصبحهم وجها فانتا و وا فاشر فهم نَبا فان تساووا فالمتأقبل دون الأعزب ولو فى عدة رجعى فإن تساووا في هذا كله ولا يكادون أقر عوا بينهم او اختار الجماعة الا نفسه لكى المرجع لو اختلفوا في الاختيار إلى القرعة ه إذا تقرر هذا فاعلم أن الأقوام هو من عند من القران اكثر جما عند غيره وهو تُجود له وغير لا يجوده أو اكثر تحويلا له من غيره او يتساويان في المقد ار لكن لا يتساويان في التجويد أو أحدهما اكثر تجويدا من الآخره او احدهما اكثر مقدار الكن اقل تجويدا فعك أقرأ من لاكثرية تجويك فهو أولى من اذا حفظ المقدار المجزئ للصلاة ه ثم إله الأكثر حفظ وتجويدا حتى لو كان ابي بن كعب رضوانه عنه في درجة القراءة لا تجوز اما متران لم يكن عنك من الفقه ما يصون به صلاته من الفساد والنقص بالصاد المهملة فاذا وجد معه المقداد المجزئ من الفقه المصحح للصلاة استحق أولوية الأمامة بوجود ما يفضل به غيره من القراءة هذا تحرير المقام من هذه المسئلة، وفيها أحكام تختلف باختلاف الاشخاص فى صفاتٍ وأحوال تحرر كلاً منها بعد نظرات النظرة الأولى امامة الصلاةِ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فمنه ما ورد فى مُعْرَضِ التقرير واثباتِ حُكم يترتب على ذلك التقرير وهو قوله تعالى وإذا كنتَ فيهم فاقمتُ لهم الصلاة الآية فذكر مقررا إقامة نبيه عليه السلام للصلاة بأصحابه ثم رتب على ذلك حكم صلاة الخوف وكيفيتها للأمام والمأمومره ومنها ما ورد كذلك في معرض التقرير ليترتب عليه حكم نهي عن فعل وهو قوله تعالى واذا مر اوا
//