الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧87
وإذا مر أو اتجارة اولهوا انفَضُّوا اليها وتركوك قائما فذكر قيام نبيه عليه السلام ليرتب عليه حكم النهي عن الانقضاض عنه في صلاة الجمعة إلى التجارة واللهو وجعل النهي في معرض التقريع والتوبيخ للمنفضين، ومن ما ورد فى صيغة الأمر و التشريع لحكم لا يستقيم الأعلى وجود الأمامة وهو قوله تعالى يا أنها الذين امنوا اذا نورى إلى الصلاة من يوم الجمعة الآية ففرض سبحانه السعى الى الجمعة ومن المعلوم انها لانشادى إلا بالجماعة، ومنه ما ورد ليترتب على ذكره حكم فرض من فروض الصلاة وهو قوله تعالى واذا قرئ الفراق فاستمعوا له وانصتواه فقد علمت ما قاله الجم الغفير من العلماء انها تركت في الاستماع والانصات لقراءة الإمام، وأما السنة فقد ثبتت في ذلك قولا و فعلاه واما الاجماع فالامة مطبقة حديثها وقديها وأولها و آخرها على اختلاف مذاهبها على صلاة الجماعة أخذت ذلك عن الشارع كما احد الصلاة النظرة الثانية جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قا لقان صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤسهم شهر ارجل امر قومًا وهم له كارهون 5 وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متعار ماده وجاء من طريق أبي أمامة قال قال رسولُ الله صلى الله عليكم وسلّم ثلاثة لاتجا وز صلاتهم أدائهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت تجاوز وزوجها عليها ساخط وأماه قوم وهم به کار هود 5 فالحديثان نمون ومر له كارهود نصر
منع الرجل من التقدم للصلاة بقوه الا بالتقديم من جهتين اما من جهة القومِ انفسهم اء من جهة الأمام الأكبره اما من جهة اختيارهم فإن قدموا من نص عليه الشارع ففضل وقعوا عليه ومشروع عملوا به وإن قدموا مفضولا على فاضل او بالاقل مجهول الحالب على معلوم لا ولو قلية لم تفسد صلاتهم إلا انهم لديو فدوا على الله مرضى الشارع ولذالك انحطت درجة جماعتهم إلى إفاقة الافضل وبيس الاختياره واما من جهة استخلاف الأمام الأعظم فهو امين الدين وولى الأمر ومستود الطاعة فإن يستخلف على الناس من يقيم لهم جماعاتهم فله يوسول الله أسوة حسنة وقد استخلف صلى الله عليه وسلم من يصلي بالناس فى المدينة بيضة الإسلام يومئذ وغيرها من ولاته على مالكه ومن نقباء السرايا والغزوات من تواترت الاخبار بذكرهم كالصديق الأكبر وابن أم مكتوم وغيرهما او بالتقديم من جهةٍ ثالثة وهي جهد الإمام الأصغر فلوجوب الاقتداء به ثبتت تولته اما ما غيره يقـ
- 87 -