الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠-90 -
90
والقول الآخر ترجيح الغنيمة، والخلاف لفظى لانه من اليقين ان الغنيمة أفضل لمن يقوى على السلامة وذلك فيما بين الأنسان ونفسه، واما ان يترك العبادة خوف الرياء او خوف ان ينسب اليه فلا يجوزبل يفعل ويقهر النفس د و قد ينظر المؤمن لاخيه المؤمن ما يخشى عليه من سوء المَعِيَّةِ بناءً على أساس الدين النصيحة كما يروى عن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ان رجلا سأله أن يوم قومه فى كذا فقال أخاف أن تنتفع إلى الثريا فلم يأذن له فلعل عمر علم من الرجل عجز عن قهو النفس وكبح الخطرات الذميمة فاختار له السلامة من انتفاخه كبراً وعجبا بحيث يقال على سبيل المبالغة انتفع إلى الثريا كناية عن شدة الكبره وغيرُ بِدْعٍ من عمر نظر شَدَ بمثل هذا فى نصيحة الدين و فاذا لا معارضة بين الأخبار اذ يجمعها حمل احاد الترغيب على من أمن نفس واحتسب لوجد الله فى القيام بهذا الواجب العظيم وخصوصا اذا لم يوجد غيره ممن في درجته من استحقاق الامامة فمثل هذا يتعين عليه التقدم ولو لم يقدمه القوم احتابًا لأقامة الجماعة إذا لم يسقط الفرض بدونه المسئلة الثانية اختلف الناسُ في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم اذا كان قارنا فاجاز ذلك قوم لعوم حديث يوْمَ القومَ أقْرُوهمه والحديث عمرو بن سَلِمَةَ انه كان يوم قومه وهو صبحى، ومنع ذلك اخرون مطلقاه وأجازة آخرون فى النقل ولم يحير وه فى الفرض ورُوى هذا عن مالك، وسبب الخلاف في ذلك هل كوم أحد في صلاة غير واجبة عليه مَنْ وَجَبَتْ عليه وذلك لاختلا نية الإمام والمأموم، ثم انه لا يخلو اما ان يكون مختتِنا ميز أحافظًا للصلاة أولا يكون فأن جمع الصفات فالجمهور منا على عدم الجوافي بالبالغ وعليه ابو حنيفة ومالك واحده ولبعضنا الجوازات راهق وللبعض الجوازان مير والافلا لفقد النية وعليه الشافعيةه ومال ابو سعيد الى قول الزهرى إن اضطروا اليه أمَّهُم وأصله قول عمر الصلاة على من عقل والصوم على من اطاق يعنى من الصبيان ولئلا تتعطل الجماعة، وقيل لا تجرى به الجمعة ويوم في سائر الصلواتِ و نسب ابن المنذر هذا إلى الشافعي قال وكان قبل ذلك يقول ومن أجزتُ إما منه فى المكتوبة أجزتُ امامته في الجمع والأعياد غير انى اكره فيها إمامة غير الولى، فالخلاف ثابت فى المذهب وغيره والجمهور منا على منعها بالبالغين، وا ما إن لم توجد فيه تلك الصفات
فلاخلاف