الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١?
هو
فلا خلاف في منع إمامته، وجمة جمهورنا على ماذكر المصد رحمه الله في المعابرج ها قول ابن مسعود لا يوم الغلام الذى لا يجب عليه الحدود وقول ابن عبّاس لا يوْم الغلام حتى يحتلمه ولانه متنقل فلا يجوزان يقتدى به المفترض، قال قال ابو محمد ولات الجماعة لا تنعقد الا بالمخاطبين البالغين المأمورين بالصلاة لات الخطاب بالامامة متوجه الى المكلفين البالغين دونَ مَن لا يلحقه الخطا الصغر، وطفوليته، قال المصرو في الاستدلال بجميع ما ذكو نظره أما الاستدلال بقول ابن مسعود وابن عباس فلا يتم الاعلى قول من جعل مذهب الصحابي حجة، واما الاستدلال بعدم الانتقاد لعدم الخطاب كما ذكر ابو محمد فمنقوض بأن الصلاة منعقدة من الصبيان اتفاقا والخطاب متوجه الى البالغين وكذا الج فالجماعة مثلهماه قال قال ابو محمد ليس الإيتمام کا لصلاة فات الموالا لها صلاة ولا يجوز الايتما م بها فإثبات الصلاة لا يكون دليلاً على انعقاد الجماعة، قال المصدر هذا رجوع عما أنه فى أول مرة لان حاصل ما مر من احتجاجه ان الجماعة لا تتعقد من الصبح لعدم الخطاب الخاص به فنقضنا ذلك بانعقاد الصلاة من ولا خطاب فكان جوابه ان الصلاة ليست كالإمامة 5 ثم مثل بالمرأة ونحن نقولُ إِنَّهَا سَوَاء فى العِلْةَ الّتى اعمل بها والله اعلم، قال المصرحمة الله وأقوى هذه الاحتجاجات ان الصبى متنقل أذلا لزوم عليه فلا يصلى ومراءة من لزمه ذلك اذ لا يوم المتنقل بصاحب الفرض واقله اعلم اهم قال بعض الحنفية وفي الحديث دليل على حواز إمامة الصبى و به قال الشافعى وعند في الجمعة قولاده وقال مَالِكُ وأحمد لاحوز في كذا قال ابو حنيفة، واختلف اصحابه في النقل نجونه مشايخ بلخ وعليه العمل عندهم وبمصر والشام ومَنَعَه غيرهم وعليه العمل بماوراء النهود قال الزيلعي في شهد الكنز استَدك
الشافعى علاات الاقتداء بالصبح جايز تقول عَمرو بن سَ فقد مونى الخير وعندنا لا يجوز لقول ابن مسعود لا يوم الغلام الذي لا يجب عليه الحدود ه وقول ابن عباس لايوة الغلام حتى يحتالم لانه مستقل فلا يجوزان يقتدى به المفترض على ما عرف في مواضعه وأمَّا إِمَامَةَ عَمْرٍو فليس مسموع من النبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّم وانما قدموه باجتهاد منهم لما كان يتلقى من الركباب فكيف يُتَدَك بفعل الصبي على الجواز وقد قال هو بنفيه وكانت على مودة الخ
-
- 91 -