الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢- 92
92
والعجب من الشافعية الهم لم يعلو اقول ابي بكر الصديق وعُمر الفاروق وغيرهم من كبار الصحابة لحجة واستدلوا بفعل صبي مثل هذا حاله اهده قال ابن حجر على قول البخاري والغلام الذى لم يحتلم ما نصه ظاهره انه امراد المراهق ويحتمل الأعمد لكن يخرج منه من كان دون من التمييز بدليل آخره ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد فى النهى عن ذلك وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا لا يوم الغلام حتى يحتلم واسناده ضعيف، وقد أخرج المصنف فى غزوة الفتح حديث بن سلمة بكسر اللام انه كان يُومَ قومه وهو ابنُ سَبْعِ سِنِين و وقيل اتما لم يستدل به هنا لات أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل لاناء ليس فيه اطَّلاعُ النبي صَلَّى الله عليه وَسَلم على ذلك، وقيل لاحتمال
أن يكون أمرادانه كان يومهم فى النافلة دون الفريضة، وأجيب. الأول بان زمان نزول الوحي لا يقع فيه لاحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآنُ ينزل كما سيأتى فى موضعده وأيضا فالوفدا الذين قَدَّمُوا عَمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابته وقد نقل ابن حزه إنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم، وعن الثاني بات حزماته اق رواية المصنّف تدل على انه كان يومهم فى الفرايض لقوله فيه صلوا فيه صلاة كذا في حين كذا فاذا احضرت الصلاة الحديثه وفى دواير لابي داود قال عمرو فما شهدت مشهلا في حوم الا كنت اما مهم وهذا يعم الفرايض والنوافله واحتج ابن حزم على عدم الصحة بانه صلى الله عليه وسلم أمر أن يومهم اقو وهم قال فعلى هذا انما يوم اقوهم قال ن، يتوجد الية الأمر والصبى ليس بمأمور الات القلم دفع عنه فلا يوم كذا قال ولا يخفى فساده لا نا نقول المأمور من يتوجه الي الامر من البالغين بانهم يقدمون من اتصف بكون اكثر قوانا فبطل ما
19
بهه والى حجة امامة الصيتي ذهب ايضًا الحَسَنُ البصرى الشافعى وإسحاق، وكوهها مالك والثورى وعى إلى حنيفة وأحمد روايتان والمشي ورمنهما الإجراء في النوافل دون الفرايضه اهـ القطب ما لفظه كان صلى الله عليه وسلم مرخص
فى إمامة الصبي المميز ولاسيما إن كان أكثر القوم قوانا ما روى أن عمرو بن سلمة يوة قومه وهو ابن سِت او سَبْع او ثمان في عَهْدِ رسول الله
صلى اقدر عليه