نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

93

1

صلى الله عليه وسلم وكان عليه بردة اذ الجد تَقَلَّصَتْ عند فقالت امرأة من الحي مرة الا تعطون عنا است قارئكم فاستر وا فقطعُوا له قميصا

[

عمانياه وفى رواية اشتر واله قميصا قال عمرو فهما فرحت بشى فرحي بذلك القيصه فلعل هذا يدل على عَدَم فسادِ صلاة المأموم بصلاة لا ما مر فات ظهور الركبة وما فوقها فى الصلاة مفيد لها ولم يرخص لهم صلى الله عليه وسلم فى أن تنكشف أستُ إما مِهم ذلك الصبى ولا ركبته وما فوقها لكن رخص لهم في إمامة الصبَى إِذْ قَلتُ القرآءة فيه اما اذا كثرت ففى غيره من البلغَ المُنِينِ الظَّهَرَ والصَّلاة فنية للهم إلا فى النقل 15 هـ فكلام القطب نص فى وقوع صلاة عمر و بن سلمة بترخيص من عليه السلام وأن لم تقع تلك الأمامة بمجرد اجتهاد قومه وأن هذا غير مسموع من عليه الصلاة والسلام ما قيل بل الواقع انها إمامة وإن وقعت بادِى بَدء باجتهاد لكن الشرع لم يتعقبها بالنهي فهو تقرير و يبعد وقوع تكرار مثل هذا فى اليوم والليلة خمس مرات الأيام العديد ثم لا يتصل علمه بالنتي صلى الله عليه وسلّم حتى مات لكن الصواب من القول وقوعد برخصة الشارع بناء على ان الصلاة لا تتم الا بالقراءة تمى وُجدت من واذلم تكن موجودةً الا في غير مكلف خاطبهم بتقديمه لاجل قراءته فلا يتوجه الخطاب اليه ولكن إليهم للانتفاع بقراء ته حيث لا قارئ غيرة كما أن الخطاب ان لا يصلى المصلى بثوب حرير ولا بثوب نجس فاذا لم يجد غيرهما يستر بر عورت خوطب بالصلاة بهما فا نقلب المحظور متعبَّدا بد لحكم الضرورة فكما ان الستر واجب فالقراءة واجبة وحيث وجب الستى بمحظور في الأصل وجب ايجادا القراءة فى الصلاة من مُحْسِية وحيث وُجِد الستر الشرعى بطل الستر المحظور فكذا حيث وجد القارئ الشرعى المستحق ان يكون إما ما تبطل ايضا امامة من الم يقرر الشارع امامته الا بقيد الضرورة وهذا عين ما لختاره الامام الكد من رضى الله عند فليست إمامة الصبى جايزة على الأطلاق ولا منعها مُظَردُ على الاطلاق والله أعلم، وبالجملة ففى المذهب وغيره فى أمامة الصبى اربعة اقوال الجواز والمنع وهو المرجع والجواز في النقل والسنة والجواز مطلقًا إن لم يوجد محسن سواه للقراءة قالب القطب واختار بعض اصحابنا اهم وهو المختار عندى

بد

-93 -