الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤- 94 -
94
بالدليل وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلّم لقوم قَرُوبِ سَلِمة تقديمه للضرورة إلى قوويه والله أعلم ولفظ الشافعى فى الأم إذا أم الغلام الذي فى مُّ لم يبلغ الذي يَعْقِلُ الصلاة ويقرأ الرجال البالغين فاذا أقام الصلاة أجراء إمامته والاختيارات لا يوم الا بالغ وأن يكون الأمام البالغ عالماً بما لعلة يعرض له في الصلاة أهم المسئلة الثالثه اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بالطلاق واجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين اديكون فسقه مقطوعا به او غير مقطوع به فقالوا إن كان فسقه مقطوعا به أعاد المصلى خلفه صلاته، وإن كان مظنونا استحبت له الأعادة فى الوقت أى لا بعد خروج الوقت، وفرق بعض بين أن يكون فسقه بتأويل او يكون بغير تأويل مثل شارب النبيذ متأوّلاً فاجاز وها خلفه ومنعوها خلف غير المتاوّلِهِ وسبب الاختلاف في هذا سكون الشارع عند وتعارُضُ القِياسِ فمن رأى أَن الفِق لما كان لا يقدح في صحة الصلاة وانما هي حاجة المأموم إلى إمامه بناءً على ان الامام يحمل عن مامومه اجاز إمامة الفاسق، ومَنْ قَاسَ الامامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلى صلاة فاسدة كما يتهم فى الشهادة أن يكذب لم يُجراما متهه ولهذا فرق بين فسق التأويل وفسق الإنتهاكه والى قريب من هذا يرجع مَنْ فرَّقَ بين المقطوع به وغير المقطوع به لعلة قطع عُدد المقطوع بفسقه طمع اهل الظاهران يجيزوا إما مَةَ الفاسق لعموم حديث. حديث يوم القوم م و عدم استثناء فاسقٍ مِن غيرهه ولا يخفى ما فيه من ضعف الاحتجاج بالعموم في غير المقصوده وفوق بعض بين أن يكون فسِقاء فى شروط صيحة الصلاة أو فى امور خارجة عنها بناء على أن الشوط حصول صلاة صحيحة، هذا بجمل ما قيل في ما دون الشرك، واما المشرك فيا جماع الامة بطلان الصلاة خلفه و قال ابن بركة اجمع الناس على ان مَن صَلى بصلاة إمام جاهلا بحاله ثم تبين له انه من احد اصناف المشركين ان عليه اعادة الصلاة وإن خرج الوقت ه قال وقد وجدتُ فى الأثر لبعض أصحابنا ان رجُلاً صلي بقومٍ في بعض أسفارهم نحوسنةٍ تم تبتين انه كان مُشيركافا وجب الفقهاء عليهم الإعادة لما صلوا خلفداهم قال الشافعى ولوان قوما في سفر او حمير وغيره ايتموا برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة اجزات عنهم صلاتهم دولو شكوا أمام هوا و غير مسلم أجْوَ أقْهُمْ صَلاتُهم وهو اذا أقامَ الصَّلاةَ إما م مُسلم فى الظاهِمِ
9149
يعلموا