نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

- 98 -

98

و

وكذا الاتحتوى بصلاة ابن قمر خلف الحجاج وخلف بجدة فلو كانا في زمن أبيه فاروق الدين لم يترك الصلاة خلفه ويا تم بأظلم الناس وأعظمهم فجو را واشنعهم بدعة ولكنه أعدم الاختيار فالجاء الاضطرار وكذا صلاة من صلى خلفه وخلف ابن زياد و اضرابهما من الجورة كجا برو بن زيد وأمثاله من سادات المسلمين وصدورالتابعين الأترى إلى قوله صلى الله عليه وسلّم لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهر سلطان يخاف سطوته اوسيف فهذا الاستثناء هو الذى وَشَعَ النطاق وهذا المستثنى هو مشروطه عليہ السلام للإباحة. وعلى هذا ترتب أمر على رُسُلَاء إلى مُعاوية قال له صلوا فى رحالكم واجعلوا صلاتكم معه نافلة فان الله لا يقبل الأمن المتقين ومما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم ليلين في الصف الأول أولوا النهى والذين يا ونهم ثم الذين يلونهم منكم، فكان لا يدع الفاجر فى الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث فكيف يطمع المطرود من مقدم الصفوف إلى مؤخرها ان يكون إمامًا وافدًا بين العباد ومرقهم ولماذا لا يؤخرها أخو الله النساء ورضى الله عن المصور الرحمة الواسعة قال في معا مجران أمره عليه السلام بالصلاة خلف كل بارو فاجر لا يحتمل تأويلاً لانه نَصَّ فى المراد فهو أقوى فى الاحتج والذى اقوله بلا مخالفة للشيخ وحمد الله لماذا لا يقبل التأويل وهذه الظواهر المعارضة له بين ايدينا لاخبار عليها كقوله عليه السلام لا يؤمن فاجر مومنا فان كان ذاك نصا في المراد وهو الامر فهذا نقص في المراد وهو النهى وان كان ذاك لا يقبل التاويل فليه باشد من هذا فى عدم قبول التاويل ولكن الثان أن الحديثين وما يناسب كلا منهما من الأحاديث في الظاهر بمكان من التعارض فيرجع الأموالى التأويل ولحسن وجوهه الجمع بين الأخبار بان تحمل الاخبار الدالة على الاطلان على الضرورات لا في كل موطن وتبقى الأخبار الدالة على التقييد گاهي والله اعلم با حکام دينه 5 هذا من جهة النصر على المراد واما من جهة إسناد الحديث فالحديث الذي قال المصد لا يقبل التأويل امتح اسناد لاند وايد ابي عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث لا يؤمن فاحر مؤمنار واه ابن ماجة وفى استفاده عبد الله التميمي قال البخارى منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال وكيع يضع الحديثه هذا ما قيل في إسناده إلاّ

اند مع