نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

99

إنه مع تجريجه له شواهد منها ما روى عن على مرفوعا لا يؤمنكم ذو جواة فى دينه، ومنها حديث ابي ذر كيف انت اذا كانت عليك امراه يميتون الصلاة او يؤخرونها الحديث، ومنها ليومكم خياركم فائهم قربانكم الى

رتكم فلا تقدموا الأخيار كده فى امثالها من الأحاديث فالمرجع فيها. المجمع والله أعلم المسيلة الرابعة اختلفوا فى أمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجل واختلفوا في إمامتها النساء فاجازها الشافعى ومنع مالكه وشد أبو ثور والطبرى فاجانزا اما متها على الإطلاق. وأصل الجمهور عدم النقل عن الصدر الأوله ولان سنتهن في الصلاة تأخير هن عن صفوف الرجال فعليم منع اما متهن من منع تقدمهن على صفوفهم يقوله عليه السلام أخر ومن حيث أخرهن الله، وبهذا استدل بحيز امامتها النساء لتا وهن في الرتبة في الصلاة مع انه منقول عن بعض أصدر الأول وأصل المجهوزين لامامتها مطلقا روايت ابي داود من حديث ام ورقة ان رسول الله كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن توْمَ أهل دادهاه وهذا الاصل منتقض عليهم بالدليل وذلك ان الله جعل لرجال قوامين على النساء وقَصَرَهُنَّ تعالى عن أن يكن أوليا، وغير ذلك

مما نزلت فيه مراتبهن عن مراتب الرجال وعنه صلى الله عليه لا تؤمن امرأة رجلاه وكان كثيرا ما يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالحديث نص في منع إمامتها بالرجال، وا ما حديث ام (ورقة فهو محتمل فى اصله ولما ورد النهي عن إما متها بالرجال عنه عليه السلام لم يبق فيه احتمال وصاد محمولاً على جواز امامتها بالنساء مقصورًا على هذا الحكم فقط وقال القطب كان صلى الله عليه وسلم يامر النساء باتخاذا الموذن رجلاً وأن يؤثر بعضهن بعضا فروى انه صلى الله عليه وسلم زار أم ورقة فى بيتها فاستأذنته يوما أن تتخذ في دارها مؤذنا فارن لها وأمرها أن تؤم اهل دارها من النساء ومع ارتفاع الاحتمال بحديث النهي عن اما متها بالرجال ففى الرواية التي ذكرها القطب زيادة من النساء فلا إشكال، وكانت المسلمة وعايشة معنى الله عنهما تومان النساء فتقفان بينهن ولا تتقدمان و قالت القطب وذلك في الفرض كالنقل بدليل الأذان وإطلاق الإمامة هاهم وعلى هذا ابن بركة والامام ابو اسحاق

-99 -