نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

- 100 -

-

1 ..

21140

ورفع اله صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك، ومنع بعض أما منها مطلقاه وكرهها بعضه وقول الاكثرمنا وبعض قومنا التفريق فاجازوها في التكميل ومنعوها في الفرض، ولو لم تحضر الجنازة الا النساء أمتهن إحداهن مصلين عليها و قال الامام الكد من رحمة الله عليه يعجبنى ذلك الثبوت الصلاة على أهل القبلة من السنة وقال وكذلك في قيام رمضان قبل تصل بهن وتكون في وسط الصف، وعلل مرضى الله عنه القول بحظر إمامتها بسقوط الجماعة عنهن فى المكتوبة وقال المصر فى المعارج وهى علة منتقضة لان رفع الوجوب عنهن لا يفيد رفع الجواز هثم انه على الله عند اختار في موضع آخر إمامة الصبي اذا عمل لئلا تتعمل الجماعة ومن المعلوم أنه لا جماعتة على الصبى بل ولا صلاة حتى يبلغ فلوكان فى رفح الوجوب دفع للجواز لا متَنَعَتْ إمامَتُه، وايضًا فصلاة المرأة جماعة وراء الرجال جايزة اجماعا وهى غير واجبة اجماعًا اهمه اقول لا وجه للاعتراض هنا على الامام الكدمي رحمه الله بقياس مع الفارق وذلك أولاً إِنَّ المرأة عورة لا يحل لها التقدم على الرجال ولذلك أخرها الشارع عن ميفوف الرجال في الجماعات وليس الصبي بصورة وله ان يصلى فى اى صفا شاء، ثانيا إمامة الصبي بالمكلفين الذكور منقولة وقد قررها الشارع کا علمت من حديث عمر و بن سلمة ولم تنقل إمامة النساء بالرجال فى مكتوبة ولا نفل إلا ما تفرد بها الطبرى وابو ثور و قد علمت خلاف جمهور الامة لأيما. ثالثا إن الصبي غير مخاطب بعدم التقدم على الذكور البالغ في المكتوبات وغيرها والمراة مخاطبة ان لا نتقدم على جنس الذكور واباح لها الشارع التقدم على جنس النساء فرضا ونغلاً كما نقل في حديث ام ورقروني النوافل فقط على القول الأخر فسقوط الجماعة عنهن مترتب في حد ذاته على عدم الجواز وسقوطها عن الصبيان مترتب على عدم التعبد والإلزام فهي مكلفات بالنهي عن التقدم والصبيات غير مكلفين بشئ أصلاً لم يؤموط بتقدم ولم ينهوا عنه لكن وعملوا بمشروع جاز وكتب له اجنه ولو عملت بما خواست بتركه وحظر عليها فعله أثمنت، وقد علم ان صلاة الصبى وحجّة مُنعَقِلات و هو غير مخاطب بما ولا بشى من دين الله مرابعا لوصلى الصبي انعقدت ونو صام كتب له صوما ونوجج كانت لهجمة ونوز كا سقطت الزكاة عن ما له في تلك السنة التي دفع الزكاة فيها ونوكان وليا وكان مميز أو زوج موليه تم إنكاحُه قضى هذا وأمثاله ينعقد له ما فعله مع براءةِ ذِمَّتِه من الخطاب بنكى نوصَلَت

المرأة