نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

بنه عند

لمرأة إماما بالرجاله لزمتها وتومتهم التوبة ولد يسقط عنها ولا عنهم فوض السا و من هنا يظهر الفرق بين حكم المرأة والصبي في هذاه فاذا قال الامام الكرد تا رحمد الله ان الجماعة نيست عليه ان واجبة فله الحق لانه لا يجب محظور فَعَبَّى عن الحظر بعدم الوجوب لأن أصل واجب الجماعة ورد به الخطاب عاما لكل مكلف بحسب ظلوا هو الخطاب ولكن سقا الوجوبُ عَنهن ما خوطين بانه عن الامامة بالرجال ما يلزم في الأمامة من رفع الصوت بالاذان والاقام لولم يوجد الرجل المؤذن و من رفع صوتها بالقراءة والتكبير والتسميع والتسليم ولما يلزم فى الأمامة من التقدم أمام المصلين والما يلزمها. من وضع سترتين أمامها وخلفها وكل هذا محجور عليها فِعل، فإن تركته لم تتم الصلاة بترك فرايضها وإن فعلته خالفت بالمحجور عليها وادخلت: مُعصِيَّة فى صلب لطاعة ولهذه الموانع سقط عنها فرض الجماعة فسارت يحكم هذه الموانع بمثابة العاجز الساقط عن الوجوب بسبب عجزم وليس شئ من هذا يلحق الصبى غاية ما يقال فيه انه غير مكلف لكن عَدَمُ تكليف يفترق حكمه عن حكم المرأة إذ هى منهنيّة هنا عَمَّا لم يُنْ الصبى لا ينعقد منها ما ينعقد من ولايتم بها ما يتم برفا لنهى الوارد فعلها اشياء لا تقوم الجماعة الأبواعلة لسقوط الجماعة وسقوط الجماعة علة لحظر الإمامة فالنتيجة ان خطر تلك الموانع حظر للأمامة لان الحكم الحق كل ما لا يقوم الابحظور محظور والامامة لا يقوم الابفعل تلك الموانع وهي محظورة فالأمامة محظورة فينبغى التأمل في كلام الامام رضي الله عنه وعن المصر فلا يحمل الاعلى الصواء ما وُجد له محمل والله أعلم، المسئلة الخامة إمامة العبيـ لا خلاف في ان الأولى بها الأمر رُما وجد من يقوم بها منهم ولكن المادة فى جوازها له ووجه أولوية الحران الامامة منصب سامٍ فأخرى بن الحر وا ما جوازها له فلم يتفق القول عليه فى العلماء من منع إمامة العبد مطلقا ووجه المنع ند نوع ماءٍ ولأنه فى الأصل الإجماعة عليهم ومنهم المجير مطلقًا ووجد الاجازة دخولُ العبد تحت عموم يومَ القَوم أقرؤهم لكتاب الله، ولما روى ان عايشه رضي الله عنها كان يومها سدها ذكوان من المصحف ولفظ أبي داودان عايشة كان يومها غلامها ذكوانت في المصحف ولفظ ابن ابى شيبة عن عايشة انها اعتقت غلاماً لها

ما

يؤتها مليكم عن وبر فكان يؤمها فى رمضان في المصحف، وفي روايت علي ابن ابي مليکتا

-

- 101 -