الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١103
الموالى ومن خيار الصحابة وهو معدود فى القراء لانه كان يحفظ من كثير أو قال النبي صلى الله عليه وسلّم خذوا القرآن من اربعة وهو أحدهم، وفى إما مست سالم مع وجود عُمر د لالة قوية على مذهب من يُقَدِّمُ الأقرأ على الأفقه مقال ابو المؤثر وانما قالوا لا يوم العبد الأحرار ان يكون إما ما للحكم، واراد بها الإمامة الكبرى وقال المص محمد الله ليس كذلك بل الخلاف في الأمامة الصغرى في قال ابو المؤثر وقد ذكر لنا أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان لوقها غلامها فى الصلاة قال فَعَرَضتُ هذا الحديث فقال لى كان يؤتها فى الفريضة أو فى قيام شَهْرِ رَمَضان، وساق هذه العبارة ليس لشان من المعروض عليه الحديث ولا تردد من فى كون إما متِه بها بلاشكِ مَعَه في القيام لا في الفرايض فجاء بالاستفهام الانكارى أى انكر اما مشر لها في الفرن واثبتها فى القيام، ويحتمل أن يكون الشك من أبى المؤثر رحمه الله في جواب من عرض عليه الحديث فى أتى الصلاتين صلى بها والله أعلمه وعن أبي المؤثر رحمه الله وقيل لا يجوز الا باذن سيد بالحضور إلى ذلك ولو لم يأذن له بالامامة وقال المصنف رحمه الله و وجهه ان للسيد أن يمنعم من ذلك فاذا حضر من غير إذنه كان عاصيا ولا إمامة للعاصي بصلاتة اهو واشترط بعض إذن سيك بالإمامة المغايرة التقدم بالناس للحضور الى الجماعة ومنع الامام ابو اسحاق اما مثر الا بعيد مثله فتلك خمسة اقواب وتقدم عن مالك منع إما منه الا أن يكون فارقًا في جماعة غير قرآء ومنعه مطلقًا فى عيدا وجمعيزه وتعقبه الإمام الكدمي وحمد الله قابلاً لا معنى لمنع ذلك في الجمعة والعيدين مع ان إمامته فيهما اشبه بالجوال اذ قيل ان عليه أن يستأذن سيده الحضور العيدين واما الجمعة فإن كانت لا تلزمة فقد ثبت انها لا تلزم المسافر وقد ثبت جواز اما منه فيها فالعيد مثله المسئلة السادسة اختلفوا في جواز امامة الصحيح بالمريض بعد إجماعهم على اولوية الصحيح فقيل بالترخيص وقيل با لمنع تعليلاً بنقص الرتبة وقيل يصلى عناويه فى العلة والافلاه، وقيل فصلى به ولو لم نسيا ولا كذى قروج با برص دو عبارة الديوان والصحيح اولى من العليل بالتقديم وإن صلى العليل بالاستحمام فانهم يعيدون صلاتهم له ومنهم من يُرخص، ولا يصل العليل الا بمن كان فى منزلته، ومنهم من يقول لا يصلى العليل بالقليلين وافقهم في الحالة أوخا لفهم اهره وعبارة الايضاح وكذلك صلاة
- 103 -