الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣07
فوق هذه التوجيهات التي ذكر وهاه ولا ينبغي أن تعمل عن كون توليته عليه السلام لابن أم مكتوم وغيره أتى ولاية كانت شريعًا من شهر عليه السلام لا يحل خلاف اتباعه ولا يلزم أن يكون لكل مشروع مِلة والشارع لا يطالب بالتعليل لكن لا اقل من الاحتمال فتحمل كراهة امامة الأعمى على ما إذا كان في القوم سليم أعلم منه أو مساوله في العلم وتحمل إمامةً أبن أم مكتوم بعلي ومن هو اقل من على في درجة السابقة والعلم على أن له حينشد عليهم سلطانا ولا يُومَ الرجلُ في سلطان بالنص فكان قصور العمى غير نازِلِ بابن أم مكتوم عن درجة كون في سُلطان لا يجوزان يومه فيه غيره، وإِنْ قلنا ان استخلافه إياه على مجرد الصلاة فكذلك تلزم إما منه لا نها نبض الشارع فليس لعلى ولا لمن هو أعلى من درجةً حق فيها إذا التخصيص مار شرعًا واجعا والفاضل هنا من فضله الشارع وهو اعلم بأسرار الخيرة ومواضع الاختيار و جزم ابن حجر بان لا نزاع في جواز إمامة الأعمى استد لا لا بالحديث وانما النزاع في إنه أولى من البصير او عكسره وتعقبه المص وحمد البلديات النزاع عند أصحابنا في نفس الجواز لا الأولوية وانّه مُطلق غير بما إذا كان في القوم سليم أعلم من او مُساوله في العالم، قال والد عندى جوازها لحديث أنس قال استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يوم الناسَ وهو أعمى واثم ذكر الم حديث
2
الى أن قال وأيضًا فهو داخل في جملة قول النبي صلى الله عليه و يوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله قال واحتج الما نعون بأن استقبال الاعمى للقبلة على وجد التحويى والذين خلفه من البُصَراء يستقبلون القبلة على علم ويقين وفى معاني الاتفاق انه لا يجوز اتباع المتحرى للقبلة أم اقول وهذا الوجه هو الذى مترح به القطب من تكريه تمر رضى الله عنه لإمامة الأعمى وتقدم ذكره فقالت المصري حمد نيه واحته ابو محمد بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اذر قال يومكم اقروكم قالب وهذا دليل يوجب منع تقديم من هوا نقص من غير حالا قال الأترى ان المرأة لا توم لما فيها من النقصان عن رتبة الرجاله قات المصر والجواب عن الأول لا نسلم أن عن الأعمى متجر للقبلة لان المتجرى هو الذى تعمى عليه الدلائل وتنقطع عنه الحجة وقد ذكروا ان محاريب المساجد من الدلايل
وان الاثنين أوا لواحد حمة فى ذلك فهذا الأعمى بين محمد
- 107 -