الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤-
- 108 -
وجماعة فهو عن التحوي بمراجل سلمنا شن و براءه متيقنون انه مستقبل لها وانما تمنع اتباع المتحرى لمن لم يعلم إصابته، سلمنا في وقياس مع ورود النص لما تقدم من استخلاف ابني امر مكتوم على الناس ومن إمامة عتبان بن مالك اهم اقول لم تتفق الناسُ على امامة عتبان بن مالك لما ذكرناه من الدلايل من كون لم يتقدم على قومه وهوا عنى في عهد صلى الله عليه وسلم وإنما عَى بَعْد، وكذا لم يتفقوا على استخلافه عليه السلام لابن أم مكتوم في الصلاة ولذلك قالب الامام الكد متي وحمد لله استخلاف ابن أم مكتوم تدخله العلل لان قد قيل انما جعله يُعلم الناس دينهم، وتعقبه المصر حمد الله بات صريح الرواية المتقدمة اند استخلف يوم الناس ولا ننا فيه ما قيل انه جعله يعلهم أمر دينهم اذ يمكن أن يكون قد جعل له ذلك كله وقد تقدم انه استخلفه ثلاثة عشر من والله اعلمه ودفع المع محمد الله مجترابى محمد بما حاصله ان حديث يومكم أقروم لا يوجب دفع إمامة الأعمى لا ند ا نقص حالا من غيرة اذكل ما في الحديث إرشاد الى الأفضل، وان ابا محمد نقض قوله هذا بنقله الإجماع على ان إمامة من يحسن الصلاة وما يلزم فيها من قراءة وغيرها جايزة وإن كان فى المأمومين مَن هو ا قوامن اواكبوسِنًا وهذا ينقض عليه استدلاله بالحديث. ونقض عليه احتجاجه بنقص المرأة بأن عدم صلاحيتها للامامة بالرجال لامر خاص بها لا يتعداها الى غيرها امر و أقول ان كان مراد الممر رحمه الله با رشاد الحديث الى الأفضل قراءةً أو فقها فهو منصوص الحديث وان كان مطلق الأفضلية فقد علمت صلاة سالم مولى ابى حذيفة بالمهاجرين الأولين وفيهم عمر وابوسلمة صاحب الهجرتين ولاشاء في افضليتهما عليه ولكنه فضلهم في القراءة والطن في المصر وحمد الله ان اياها قصد والله اعلم ثم إن المتوجه من العِلةَ التى لاجلها منع المانعون هو قصور إدراك الأعمى عن أشياء تتوقف عليها صحة الصلاة ليس تحرى القبلة فقط فمنها كوادر كه فى او رعاف فى الصلاة والمهيد إلى إدراك الوضوء، ومنها لواد وكاة كذلك وخشي أن يكون مُسَى بَدَنَه أو ثوب منهما شئ ولا يد وكه
ورو
و منها