الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥1.1
ومنها لو تاخرت صلاة الصبح واضطر الى التوقف في الصلاة المطلوع الشمر وذلك يتوقف إلى الإدراك البصري ففي هذه الاشياء ونظايرها يفتقر إلى التقليم والإعانة من البصير لنقص إدراكه المتعلّق بالإبصار فكانهم جعلوا هذا النقة فى الادراك الحيى المتعلق بكثير من أحكام الصحة للصلاة هو العلة المنزلة الأعمى عن استحقاق الامامة بمن هو فوق درجته من تمام الإدراك القوى الي کواحة عمر رضى الله عند كيف بناها على قصو ر ادراك الاعمى الحقيقة القبلة وحيث كان كلا على الناس اينما يوجهوه توجه كرة إما منه عند جود البصير الحاصلة فيه شرايط الأمامة وهكذا تطرد هذه العلة فى سائر احكام صلاته التى ييُوقف إدراكه للإيتاء بها على وجهها على ادراك الغير ليس محصورا على مجرد ادراك القبلة فقط فاعرف ذلك ثم ان نقص الأدراك البَصَرِي ليس قاصرا على نفس العمى فقط بل إن المانعين الحقوا بحكمه حكم من بعشو ليلاً فينطمس بحيرة بالليل فنعوا
ايما مته ليلاً وجعلو اعدام الادراك مهما كانت صورت وكيف كا عِلته هو العلة المانعة وحيث نالت العلة والى حكمها ولذلك أ محمد بن محبوب رحم? اللہ عليہ بعدم جواز الصلاة خلف من يعشوليلاً وبجوارها خلفه نهاراه قال الأمام الكدمى لانه نزل بمنزلة الأعمى ويلحقه الاختلاف في صلاته، وبالجملة فنقص الإدراك الذى تتوقف عليه صحة الصلاة تفتقر اليه الامامة بمن هو تام الإدراك
والاحتجاج بلايد فعه مجرد القياس فالمرجع هنا الى السنة فى تقد. ابن ام مکتوم و قد علمت ايقاف هذا على الاضطرا ولا على الاطلاق فى إلى البعض وهو اصلح الأقوال للجمع بين الأدلة والله أعلمه المسئلة الثامنة أجمعوا على جواز صلاة المتظهر بالمتيمم واختلفوا فى العكير فاجازت فرقة صلاة المنتمم بالمتطهر بالماء بناء على أنّ كلتا الطهاة شرعيتان واختار هذا القول ابن بركة اذ كلاهما في حكم الطهارة فما المانع من صلاة طاهر بطا هو الان حاجة الصلاة إلى تثبوت الطهارة وثبوتها هنا حاصل لكل من الطرفين بما بين الشرع فلا مانع اذ كلاهما للصلاة رافع للحدث وحيث ارتفع الحدث تحت حكم الطهارة
مچ ولا عبرة بتغاير الطهارتين فى الكيفية بل المُعْتَبَرُ ال َّتفاعُ الحَد بأي كان منهما، ومنعت صلاة المتيمم بالمتَطَهْرِ فِرقة والأمـ
-
- 109 -