الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦- 110 -
110
وہ
عندهم افتراق معنى الطهارتين من حيثية التعبدِ فالتعبد بالماء عزيمة على واجدِهِ وَمُسْتَطِيعِرِه والتعبد بالنيم رُخصة المعدمية وللعاجز عن استعماله والرخصة وان كانت من محاب الله لكنها اترك درجة من العزيمة فيترتب عليه نقص طهارة الرخصة بجانب طهارة العربية وعلى نقصها فتكون طهارة مخصوصة من اضطر اليها كاملةً في حقه لا فى حق من لا تجوز له ومعنى نقصها هو قصرها بوتًا وصحة على نفس المضطر اليها لا تتعداه إلى الواجد القادر فهذا مخصوص يحكم وذاك مخصوص بحكم آخر هذا مخصوص بأن لا يُعَلّق صلاته بصلاة متطهر طهارة لا يتعدا حكم دفعها للحدث الى غيره ولا إباحة بها لصلاته وذلك مخصوص بطهارة إجراءها مقصور عليه لا يتجاوز الى من حَرمَتْ عليه فكان إجزاء طهارة التيمم غير مُعتَبر فى جانب المأموم واعتبار في جانب الإمام بعلة غير موجودة في الماموم ولكون العِلة لا تشملهما صار الأجواء كذلك غير شامل للطرفين واحتج المص رحمه الله مجانب الموزين قابلاً اذا ثبتت طهارته فى خاصة نفسه فهو لا شكّ طاهر حكم غيره اذ لا يمكن أن يكون الشئ الواحد طاهر ا نجا فى حالة واحدة اهره واقول القضية قطعية مُقَدَّ ما تها مُسلمة الأولى التمم ئط طهارة شهيدة الثانية كُل مُتَطَهِرِ طهارةً شرعية فحكمه طاهر اليد المتيمم طاهر ثم نجعل النتيجة مُقدَّمة فتقول كُل تيم طاهرا كل طاهر مستكمل شروط الامامة ثابتة إمامته فالنتيجة كل متيمم مستكمل شروط الأمامة ثابتة إما متره واعنى بالشروط هنا هى شروط الامامة المقدم ذكرهاه ومِنْ آثار الصحابة رضوان الله عليهم صلاة العباس رضي الله عنه وهو متيمم من جنابة بنفو من الصحابة فيهم عمار بن ياسر وهم متطهرون بالماءه وور التكويه عَن على وهو مذهب طايقة، ومنع اخرون ومنه محمد بن محبوب فقد روى عنه اذا صلي متيمم من جنابة بمتوضئ انتقضت صلاة المتوضئ بناء على أنَّ الجنب يقطع الصلاة، وهذا مندفع بان المتيمم قد خرج من حكم جنبًا إلى حكم الطهارة لان التيمم حقيقة طهارة رافعة للحدث مطلقاه ومذهب الا بالله ان الحدث مطلقاً مرتفع في حق خاصة نفسه لا في حكم غيره كما حققناه
وقيا
13
الثا