نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

و

و ما يرد على مذهب المانعين ما رواه ابو عبيد عن جابر بن زيد عن ابو قال خرج عمرو بن العاص الى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش ف أجنب تخافي من شل بود الماء فتيم حرف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره اصحابه بما فعل عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ولم فعلت ما فعلت و من اين علمه فقال يا رسولانه وجدت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماه فيك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئًاه قال المصدر محمد التام في شرح المسندِ فهو تقرير من على جواز التيمم عند خوف الهلاك من شدة البرد ويلحق به غيره كالخوف من سبع او عدو أو نحو ذلك كما ذكره في الايضاح بلا وجب عليه ذلك بقوله وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ولا يعر منها الخطة متلفزة قال وفي الحديث يض جواز التمنك ما لعموم ووجود الاجتهاد في زمان النتح صلى الله عليه وسلم وصحة اقتداء المتوضئ بالمنتميم فان عمر ا كان امير الجيش وهو الذي كان يصلى بهم و قال وقد صَرَّحَتْ رواية قومِنا با مامت بهم في هذه الحالة أيضاه واستدل به قوم على أن من تميم لشدة البر البشرة وصلى لا تجب عليه الاعادة لإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالأعادة ولو كانت واجبة لأمن بها ولاته أتى بما أمَرَبه فقد وعليه فاشية سائر مَن يُصلي بالتميم السائر الأعداد والله اعلم اهـ الم أقف على وجه المانعين سِوى المتوضئ والمتيمم كل منهما متعبد في خاصية نفسه بحكم فالمتيمم طاهر في خاصة نفسه فلا يجوز للمتوضئ نايا تم به فاتحكم بمنع صلاته بالمتوضئ بناء على تخصيص طهارته بدانم محتاج إلى دليل شرعي والا فليس لنا طهارتان احداهما خاصة بشخص في دائر فهو طاهر في نفسه غير مرتفع عند حكم النجاسة وحكم المحدث في حق غيره والثانية عامة شاملة له ولغيرة فلو كانت البينها الشارع فى قصة عمر و بايجاب الأعادة على المتوفين لانهم صلوا خلف من لم يرتفع الحدث بل النجاسة عنده في حقهم وإن ارتفعا عنه في حق نفسه. والحق ان الطهارة لا تتغاير في ذاتها وانما تتغاير صور اسبابها فاذا ثبت بسبب شرفي على الصورة التي عينها الشرع كانت كافية في حق المتعبد بها وقصر كفايتها عن الغير هو المفتقر إلى الدليل، وانما اختلفت صُوَرُ الايقاع للطهارة برحمته الله وراقيه بنا ولمناسبة سهولة الحنيفية المهمة فجعل بماند حكم

ور

،،،

- 111 -