نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

-

- 112 -

115

الطهارة متردد انبوته بين الاختيار والاضطرار ومع كل من المحالين صورة مخصوصة فالتعدد في الصور لا في حد الطهارة والله أعلم، وفى فقه ابى عبد الله رحم? اللہ عليہ سعة فلعل له وجهًا فيما ذهَبَ اليه تقتضيه السنة الطاهرة وهو الظن به والله أعلم. ومن لواحق هذا المبحث تيميم الشياب النجسة هل هو رافع لنجاستها موجب لطهارتها أولاه وعلى القول برفعه النجاسة عنها فهل هي قاصرة على ضرورة لا بها نجسة في حق واجد غيرها فعلى قول من يقول بقصر طهارة التيمم على نفس المتيمم فلا يوم لا يها لابن الغسيلة من الثياب بناء على أن تيميها مظهر لها، وعلى القول الثانى وهوان التيميم مخصوص بما ذكره الله تعالى فلا قول إلا ان صاحب الشياب النجم لا يوم بها أحدًا اللهم إلا أن تكون ثياب الأمام والماموم كلها نجسة وكلاهم) معطر اليها لعدم سواها فيهما في حكم الاضطرار متساويان فلا تسقط عنها الجماعة فلو نجست ثياب احدهما وظهرت ثياب الثانى وأمكن صاحب النجية استعادة الطاهرة سقطت الجماعة وصلو افرادي ينتظر أحدها الأخر لاجل الصلاة بالطاهرة و فان لم تمكنه استعادتها وكانت الشيا في العدد سواء صلى صاحب الطاهر بصاحب النجمة ان حصلت فيه شروط الامامة والانفرادي، وإن كان صاحب النجسة الرثوبان يستران العوم والظهر والصدر وللأخر ثوب واحد طاهر لا يترا لا العورة صليا فرادى وسقطت الجماعة لان الثياب الموجودة للطرفين إجراء لا يتعدا مالكها إلى الثاني إذ صاحب الثوب الواحد الطاهر بجزيه في خاصة نفسران يصلى بساتر العورة فقط لعدم غيره ولا تجرى أحدًا الصلاة خلفه وهو عادى الظهر والصدر على القول بوجوب سترهما وصاحب الثياب الكاملة النجسة تجريد فى خاصة نفسه ولا يجرى احكام الصلاة خلفه النجاسة ثيابر واحته اعلمه المسئلة التاسعة قام الواح ان تأمل للأمامة يصلى بنا قصها قولاً واحداه وهل يصلى ناقصها بتانها ام لا قولان ثالثهما المنع أن أي نقصه عن حَدٍ من الحدود كما هو، وعليه فلا يوم الأمثله أو اكثر من نقصاه وهذا عندى أنطوان استتم شروط الأمامة لان نظر الشرع الأكلية في غير الجوارح ومحل نظر الله القلب لا الجارحة فان لم يؤثر نقص الجارية نقصا في حدود الصلاة أو شيء منها كان القائم والناقص بمنزلة واحدة في حكم وظيفة الأمامده وينضم إلى هذا العجز عن استيفاء

الطهارة