الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠-
- 114 -
114
فيدخل في حكمه حتى المعوقات الخارجية كا لقيود في الأرجل والجوامع في الايدى والاغلال في الأعناق والكتاف في الزندين فها ولاء يُصَلُّون با مثالهم ومن هو أشد تعويقًا منهم اما بغير مُعوّق فالخلاف قبل مكروه لان المطلق أنتم من المقيد في افعال الصلاة أداءه وقال ابو عيدات في نفو لا قارى معهم الا متعيد الله يصلى بهم وهو يجده وفى قوله إن اتم حدود الصلاة صلى بهم ولم يفتره القيده لكن في مثل هذه المعوقات ليس الخلاف فيه من حيث الخلاف في نقص ذات الشخص وانما هو بالنظر إلى نقص الحركة بالمانع وتعويقها عما ينبغى أن يكون فأشبَه نقصا ذاتياً معوقا فى نفس الشخص ه فهى وان كانت اسبابًا خارجية لكن جمعها على التعويق مع الإسباب الذاتية فاتحد الحكمه وهذه تتغاير فى نفسهام من جهة المنع شده ورخاوة والقيد فى الرجلين اسهلها ومع هذا ففى النفس من صلاة المقيد بالمطلق حرج ولا تعمل المنع في الأثر عن الصلاة بالمعادن المنطقة اذا كانت مباشرة للبشرة، واذار تفع الحوج بحكم الضرورة عن المضطر لم يرتفع في حكم غيره فلا فرق بين إمامة لابس الثوب النجس بالضرورة بمأموم عليه ثياب طاهـ وبين إمامة مباشير المعدن من لا يباشي إذ علة المنع جامعة فلا و له
محيص من اتحاد الحكمة ولأن يصابونه سالمة افلا
منها جماعةً مُحاطة بالعلل والله أعلم المسئلة العاشرة اتفق الناسُ على أولوية القايم بالقاعد الا الامام الأكبره واختلفواني من عداه هل يومَ القاعِدُ قإيما ولو صحيحاً وعليه الاصحاب الخراسانيون اولا يومه ويوم مثللَهُ أُومَنْ دونَه وعليه العمانيون، ومنشا الخلاف تعارض الاختبار فقد روي الزهرى عن أنس بن مالك ان رسوك الله صلى الله عليہ وسلّم ركب فوسًا فَصُرع عن فجحِيش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصَلَينا وَراءَ لا قعوداً فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليوتم به فاذا بدفاذ صلى قائما فصلوا قيامًا وإذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمدك فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى جالسًا فصلوا جلوشاه ورَوَتْ عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فهم في مرضه الذى مات فيه جالسًا وملوا خلقه قياماه وجاء في حديث عند صلى اللہ عليہ وسلم صلاة
أخليكم