نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

أحدكم قاعِدًا مثل نصف صلاته وهو قائمه فذهب الما نعون الى ان الأصل كون القيام حد يمتنع تركه للقادر ويجوز للعاجز واذا جاز للعاجز تحكمه خاص به لا عام قيمن عداه بناء عليه من نقص عليه حد من صلاته بحكم الضرورة لا يكون إما ما لمن يصليها تامة الحدود والأركان هذا من حيث الأصل واما من جهة الوارد من السنة ففى منطوق الحديث كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القايم ومُصَلّ نصف صلاة فى الرتبة لا يؤم مُصَلى الصدارة لا نقصا شئ إذ مبنى الأمامة على الأكلية وهنا لم يحصل التساوي فضلاً عن الأكلية في جانب الامامة، وجعلوا حكم الحديثين عن انس وعن عاية خاصا يايمة العدل كما قال جابر بن زيد رحمه الله فلا يكون عاما فى حق كل اِمامٍ مُطلَقاه نعم لو عارضت الضرورة اما ما مى سائو الائمة فأقعدت في صلابة أتمها مهم قا هداه وذهب الموزون الى ان فعله صلى الله عليه وسلم وقوله قام على الأصل الذي تمسك بد المانع فالعمل عليه وتخصيص جابر بأئمة العَدْلِ من الأثر الموقوف وفيه مجال للنظر اذ لا يقطع الإجتهاد الا الحمة من قول الله اورسوله عليه الصلاة والسلام أو الاجماع ووافق اصحابنا الخراسانيين ومن تابعهم مالك وقال محشى الإيضاح وذلك في النقل خاصة الغير العاجز و فى العرض والنقل للعاجزه قال ونظم ذلك بعض من تحضى من مخالفينا فقال اجر صلاة جلوس خَلْفَ نافلةٍ وعكس هذا ولو فى النقل الا إذا جلس المأموم مَعْرُ بلا عجر تجوز نفلاً والسوى مِنعوا وإن يكن منهما عجز فسُو إِذَنْ، فرضا ونقلا ففيه الأمر اهـ، وهذا على رأى صاحب الايضاح ممنوع إلا اذا كان إمام العدد كما قال جابر بن زيد رحمہ الله او كان اما ما يصلى فحدث اليه المرض وهو فى الصلاة فانه يتم بهم وهو قاعده ثم ان المجوزين ذهبوا بصلاة المأمومين مذهبين فذهب فريق إلى صلاتهم خلفه قياما لان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الى وَمَنْ حَدَّتَ معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم جالسًا وَمَن خلفه جلوسًا منسوخ بحديث عايشة إلى رسول الله صلى الله عليہ وسلم مصلي بهم في مرضه الذى مات فيه جالسًا وصلوا خلفه

و و

90194

169

- 115 -