الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢-
- 116 -
قياماه فهذا مع انه سنة ناسخة معقوك الا ترى ان الاما مراد المنطق القيام صلى جالسًا وكان ذلك فرضه وصلاة المأمومين غيره قياما اذا اطاقوة وعلى كل واحد منهم فرضيه فكان الأمام يصلى فرضه قائما إذا أطاق وجالا اذا المريطيق ولكن لا يصلي مضطجعا ومؤميا ان لم يطيق الركوع والسجود ويصلى المأمومون وَفْقَ طاقتهم فيصلى كُلِّ فَرضَ فحوى كلاصلانده ولو صَلى إمام مكتوبة بقوم حاليًا وهو يطيق القيام ومن خلفه قياما كان الأمام مسيئا ولا تجزيه صلاته وأجزأت من خلفه لانهم لم يكلفوا أنَّ يعلموا أنه يطبق القيام، وكذلك لو كان يرى محتر با دية وجل أظاهر لان الرجل قد يجد ما يخفى على الناس، ولو علم بعضهم انه يصلى جالسًا من دون علةٍ فصلى وبراءه قائما أعاد لانه صلى خلف من يعلم ان صلاته لا تجزئ عنده ولو صلى أحد يُطيق القيام خلف امامٍ قاعد فقعد معه لم تجره صلاته وكانت عليه الأعادة، ولو صلى الأمام بعض الصلاة قا علائم اطاق القيام كان عليه حين اطاق القيام ان يقوم في موضع القيام فلو لم يقم لزمته الاعادة وصلاة من خلفه تامة، وذهب فريق لى ان صلاتهم خلفه قعود ا بناء على منطوق حديث أنس انما جعل الأما ليوثم بلم الحديث وعليه الديوان ولعل وجهه ترجيح حديث أنس على حدون عايشة مع ها ولا والا فمع التساوى لا محيص عن النسيم للأول بالمتاخر فالمتقرر في المسئلة الجواز والمنع قولان ثالثهما الجوازان كان امام عدد ورا بعهما الجواز نفلاً وعليه ما لك، والمختار عليها في النبيل جواز امامته بالاصحاء ان كانا ما ما عدلاً اقتداء برسول الله صلى عليه وسلم
فيصلون وراءه قيامًا وعليه الشافعي وهو الصحيح كما قاله القطب ا يصلون خلفه قعودا كما عليه الديوان وا وجبه ابن المنذر صاحب الشافعي، ولا يصلى المضطجع اما ما ويصلى ما مومًا وقيل لا والله
لمسئلة الحادية عشر قد علم بالضرورة ان الصلاة توجه بالجنا وقول باللسان وصل بالأركان فأما ركن التوجد فقد ينهدم اصلا فهد قنه
معه الصلاة وذلك بأن يتعمد لترك التوجه والاشتغال بالخواطرة عن معانى الصلاة والاسترسال في ضروب الأفكاره وقد لا ينهدم ولكن يختل بالغفلة ولولمحة وهذا عام وتطرق الخلل اليه بضعف مدافعية والأفمع المدافعة لا يكون مووفا نا لخلل اذ لا يخلو من هذه الخطرات حتى الرسل والأنبياء وأكابر الصديقين والأولياء، فهو
غير