نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

119

يجينون الفاتحة والأمام يجيس المجرى من القرابِ في ميلانه اذا لم يعير الفاتحة، ولو صلو ا خلف فن لا يدرون انه يجيس القرآءة ام لا فتح معهم انه لايحسن الفاتحة اعاد واصلاتهم، ولو تقدم من لا يدرون انه محسن للقراءة أو لا فصلى بهم بسرية لم تكن عليهم أعادة لان الظاهرات أحدا من المسلمين لا يتقدم قومًا فى صلاة الأمحنا لما يحويه في صلاته، والجملة لا يصلى أمي بقارئ إذ أداء الاقى عن لا تصلح ادامه عن غيره ان كان غير امي وفي قول القومنا جو از صلاة الأمام والماموم لاداء كل منهما فرضَ قياس على صلاة المتيمم بالمتطهر بالماء وقياسًا على صلاة القاعد بالقايم إلا ان الامام الكد فى رضى الله عنه أبطال قياس الأمي بالمتيم بناء على

د و در

ثبوت طهارة القيم بالنص ولم تثبت القراءة لمن لم يقر أو قياس من الفارق وقال المص رحمه الله هذا الفرق ظاهر لكي بقطه القياس على صلاة القاعِدِ بالقايم على رأى من أجاز ذلك فان القاعد لم يثبت له قيام كما لم تثبت للامي قراءة اهره ولو صلى أمّى بمثله جاز ولو اجتمع خلفه أمى وقارئ فَسَدَتْ صلاة القارئ على الصحيح، وفى قول النعمان تفسد صلاة الجميع، ولعل وجهه تقدم الاني بقارئ محجور علية ولا تستقيم له صلاة يشترك مع فعل محمود يتعلق بتلك الصلاة فان كان هذا الوجه متعلقه فلا حجة له فيه لاند وإن كان في الأصل ممنوع التقدم لفقده لكن القراءة لكى اباح له الشراع التقدم بمن هو في درجته من الأمية واشتراك القارئ معهما غير قادح في صلاتهم ها صلاتها وانما القدح في صلاة نفسيه لاندا تبع من لا يجوز له اتباعد فى حقه والعجب من عطا من عطاء بن ابي رباح على نبوغ في السنة وتقدم في التابعين انصح ما حكاه ابن المنذر عن إنه كان يقول اذا كان أميا لا يحسن من القرآن شيئًا وامراته تقرأ يكترين وجها وتقرأهم فاذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهى خلفه تصلى بصلاته قال وروى هذا المعنى عن قتادة قلت ولا يشبه هذا شيئًا ما جاءت به السُنّة الطاهرة فهو قول أحق ما به الرحضُ لما وقع عليه من الجلل أولاً وقوع ايامة المرأة بالرجل وهو ممنوع ثانيا وقوع إمامة بجزء من الصلاة وهو ممنوع الاماجاء من استخلاف الإمام لغيره إن طرأ عليه حدث فى الصلاة فيتم الخليفة الجزء الباقي من الصلاة و ثالثاكون الصلاة مشتركة بين مأمومين هما الأماما لبعضهما البعض وهذه امامة غير معهورة شرعًا وبالجملة فهو قول مردود اصلاً وقياسًا والله اعلم (المسئلة الثالثة عشر

- 119 -