نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

120

لا يصلى عاد بكاس إجماعاه وهل يُصلي عاد بعُراة اولا قولان، وعلى الأول فيصلى وسطهم قصد المواراة غور ترعنهم ولهذا خالف مقامهِ مقام الكاسي في الأمامة، وهل يؤمر ذو ثوب بدى ثوبين فصاعدًا أولا قولان، ولا خلاف فى امامته بمساويه في اللباس، واختار الجير رحمه الله إما منه بأكمل من ثيابًا وجعل القول بأنه لا يجوز أن يوم الأمثله ليس بشئ لانه يلزم عليه ان لا يومَ مَن هو دونه فى اللباس واحتج بانه ان كان المانع نقصان الشياب من وراءه انقص منه ووجه كلام المصرحمه الله ان الأصل وجود المجرى من الشياب فحيث حصل وجَبَتْ الجماعة والتفاوت قلة وكثرة مع الإجراء غير قادج في الصلا لا من جهة الامام ولا من جانب المأمومه ولا يتجه للمنع وجدُ به وفى الأثر وأخبر في أبو جعفر وأبو زياد عن هاشم انه قال لا يجوز للرجل أن يُصَلى

براويل برتري به ه و اما موسى بن على فأجاز الصلاة بمن ارتدى به رستار نامه ومنشا الخلاف هل الأرتداء بالسراويل البسة قبيحة قارحة في الصلاة أو

لا فاعتبرها هاشم لبة منكرةً ولم يعتبرها أبو على فكرة انما السراويل ثوب سا تركيف ليه الرجل اذا ستر من ما يجب ستره ولقول الى الوليد مارة قوية فان تحسين الهيئة في الصلاة مطلوب شرعا وكان الارتداء بالسراويل خارج عن معانى اخذ الزينة التي أمر الله بها ومخالف لما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من اللبنسات في صلاته فلهذا قلت أن لقول

ابى الوليد مادة قوية، وعن إلى عبد الله يجوزان يوم الرجل القو في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء اذا التحف به، ولا يجوزان يومَهُمَّ اذا ارتدى برداء على السراويل، وقال لا يجوز ان يوم الرجل القوم و هو ملتحف برد آء ليس تحته ازار ولا سراويل و قلت فيجوز ان يكون إما ما فى الصلاة وليس عليه غير قميص واحد وهو صفيق قال لا يجوز الا أن يكون تحته سراويل و قلت والجبة قال نعم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى باصحابه في جبة صوف وليس عليه إزار ولا سراويل، وقال غيره اذاشت في الجنة إمامة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجة ترفعها في القميص الواحد الصفيق إذ الفرض الستر والقميص مثل الجنة اهره قال المص محمد الله يمكن أن يفرق بينهما بات منافذ القميص أوسع من منافذ الجبة فاذا ركع او سجد خشي ظهور عورته او بعض ولا يخشى ذلك فى الجنّة ولكن يخالفه المنقول عن عطاء بن يسار أنَّ جابر بن عبد الله أمهم في قميص واحد صفيق ليس عليه غير

قار

- 120 -

?