نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

درو

ال ولا اداء فعل الأليرينا انه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد اتر و قلت حديث صلاته صلى الله عليه وسلم بالجبة رواه الربيع محمد الله منقطعا عن عبادة بن الصامت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جنة من صوف شامية ضيقة الكماين فصلى بها وليس عليه غيرها و قال القطب هذه الجبة هي التي جاء الخير بها اتهاجبة شامية ومن نجح المشركين وأنه صلى فيها وذلك أَنه صَلَّى الله عليه وسلم لم يتيقن بنجيبها لا تما جديدة لم تلبى، وضيق الكمين وكذا الجيب لا بد منه لثلا تظهر الصورة أو الصدر والبطن اهره واما صلاة جابر بالقميص ليس عليه غيره فله أصل ففي حديث كان صلي اللہ عليہ وسلم بحث صاحب التوبي على الصلاة فيهما جميعا ويرص لصاحب القميص الواحد في الصلاة فيه ويقول اوكلكم يجد ثوبين وفي حديث قالب صلى الله عليه وسلم اذا صل أحدكم فليلبو ثوبيه فان الله أحق مَنْ تُزيَّنَ لَه، قال القطب افاد هذا الحديث انه يزداد ثواب الصلاة بزيادة ثوبِ، وَصَرَّحَ عمر با عه كلما كثرت الثياب كثر الحسن كما قال رضى الله عنه اذا وَسَعَ الله فا وسعواه جمع رجل عليه اثوابه صلي رجل في إزار ويداء صلى في إزار وقميص، صا في ازاد وقباء صلي في سراويل وميداء صلى في سراويل و قميص صلي في سراويل وقباء صلى فى تُبانِ وقَبَاءِ صلى في تُبابِ وقميص صَلى في تبان ورداوه والتبان بالضم والتشديد سراويل صغير يستر العورة المغلظة، والقبا بالفتح لوب تجمع اطرافه اهم، فتوى الصلاة بالقيم ليس معد غيره رخصة منه صلى الله عليه وسلم وتحمل الرخصة على ما اذا كان القميص غير صفيقٍ فلا يصف العورة اما اذا كان صفيقاً كما هو نص كلام الى عبد الله رحمه الله فلا يوم فيه اذ لا بد للثوب الصفيق من وصف العورة ولعل القمص في عصره عليه الصلاة والسلام تخذ من ثياب غير واصفة ولعل ابا عبد الله منع القميص لهذه الحالة وأجازها فى الجنة لثخانة ثوبها ولا وصف مع عدم الصفاقة والصفيق ضد النحيف والسخيف القليل الغزل فيوجد. من هذا ات الوجد لابي عبد الله منع الصفيقَ لِوَصْفِيَّتِهِ لا لشفافيه واباحة الجبة لكثافة ثوبها فيمتنع الوصف منها للعورة لا لكون

منافذها اضيق من منافذ القميص الصفيق فلربما كانا

121 -

A