الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨ثخينا وكانت منافذه اوسع من الثوب الرقيق وعليه فلا اعتراض على اإلى عبد الله الا ان يكون اعتراضًا لا وجد له، والتفرقة التي جعلها المص طيب الله ثراه ممكنة في كلام الى عبد الله إنما مبنى إمكانها ما اذا كان مراد ابي عبد الله في منع القميص منفرداً علة كونها تشف عن العون لما بها من سعة المنافذ ولا توجد هذه الحالة في الجيبية لضيق من قدها ولا يتجلى في كلام البي عبد الله الا انه منع القميص لعلة الوصف التي لا توجد فى الجبة وقد علمت ان الواصف والشفاف ممنوعة بها الصلاة وهذا ماخوذ من صفة الصفاقة وهى ضد السخافة اذ لا توجد الثقافية في الصفيق الابقلة ولا مقابلة ولا تضادد بين الثخانة والصفاقة انما التضاد ر بين الصفيق والسخيف ومن هنا يظهر لك ان تعليل منع الى عبد الله القميص الصفيق ليس لشفافية المقابلة لثخانة الجنة ولكنه للواصفية الموجودة في القميص ولعدمها في الجبة اتيحت منفردة بها الصلاة لان الاغلب في الجبب اتخاذها من المنسوجات الغليظة بخلاف القمص التحية من لين القطن والكتان فاذا ثبوت امامته صلى الله عليه وسلم في الجنة لاتجة فيها توجب ثبوت الإمامة في القميص لان الفرق بينهما واضح وهو وجود الوصف في القميص وعدم فى الجبره بقى أن يقال إمامة جابر بن عبد الله بالقميص منفرداً و ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة به وارد في السنة فاشان ابي عبد الله يمنعه ماقول منع الى عبد الله له جميع واسع وهو نهيه عليه السلام عن الصلاة بالثوب الواصف فيجمع بين النهي عن الواصف وبين الترخيص في القميص بأن تلك القص وقد غير واصفة والقص المعهودة في وقت ابى عبد الله واصفة فلذلك منعه عملاً بالنهي والله اعلمه وقول المعترض على البى عبد الله إذ الفراضُ الستر والقميص مثلُ الجبة فيه أن الستر غير حاصل بالقميص الواصف لشكل العورة فلا ماثلة بينه وبين الجبة من حيث الجلة الفارقة نعم يحصل الستر بقميص غير واصف وهنا يحمل منع الى عبد الله على وجود العلة لا على عدمها والله أعلمه وعن إلى معاوية لا يؤم الرجل بقومٍ وهو مشتمل ثم يلتحف عليه بثوب قيل فإن أمهم (عليهم را عليهم نقض مقال لاه فظاهر هذا الأثر حكم الكرامة ولو كان حكم التحريم لا وجب عليهم النقضَه ووجه الكراهة
910
النهي
-
- 121 –
B