نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

الد

-

النهي عن اشتمال العلماء والاشتمال بالثوب ان يلتت به الانسان فيطرحه على الشمال موجود هذه الشملة والالتحاف فوقها هو الذى اوقعها في حكم الكراهة اذ لو كانت شملة لا لحاف فوقها كانت منوعة أصلاً والله أعلم. و في الحديث تھي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجويد المنكبين في الصلاة وقال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شئ ه وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في السراويل من غيرى دا ء وقالت القطب فذلك نهى عن كشف البطن والظهر والصدر في الصلاة وهكذا يختار للواجد وذلك نهى ندب لا تحريم، قال وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم اذا صليت فى ثوب واحد فان كان واسعافا التحف به وان كان ضيفا فأترى به وكثيرا ما كان يقول اذاما اتسع الثوب متعاطف به على منكبيك تمّ صَلِّ واذا ضاق وقَصُرَ عن ذلك فَشَدّ به حقويك ثم صل من غير برد آمده وقد صلى بهذه الحالة مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداءه موضوع عنك، وهذا صريح في إنه من صَلى منكشف الظهر والبطن والصدر لا تبطل صلاته ولو وجد ما يسترهن وذلك في الرجال والامارء اهم، وهذا الذي قاله القطب هو نظير قول الشافعى ونصه اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الى الزناد عن الأعرج عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه من شي و قال الشافعي وبروي بعض أهل المدينة عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل يصلى في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة وإن ضاق انور به وقال الشافعي وهذا إجازة أن يُصلى وليس على عاتقه شي وهو يقدر بالمدينة على ثوب امراته وعلى العمامة والشئ يطرحه على عاتقه وقالت الشافعى اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابى اسحق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في مرط بعضر على و بعضه عليه وانا مايضه قال الشافعي وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ونهى رسول الله صلى الله

- 122 -