الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠- 123 -
-
124
عليه وسلم أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ والله أعلم اختيار الأفوضا بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر وانه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه و بعضه على ميمونة لان بعض مرطها اذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مُصْطَمعة ويصلى النبى صلى الله عليه وسلّم في بعضه قائما ويتعطل بعضه بينه وبينها اويسترها قاعة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضُه بينه وبينها فلا يمكن ان يستره أبدًا إلا أن يأقوم به ايتزامًا وليس على عاتق الموثورية في هذه الحال من الأزارشئ ولا يمكن في ثوب في دهونا أن يا قوم به ثم يرده على عاتقيه أو أحدها ثم يترها وقَلما يمكن هذا فى ثوم في الدنيا اليوم. قال الشافعي وكذلك رُوى عن النبي صلى الله عليہ وسلم انه قاله از اصلى أحدكم فى الثوب الواحد فليتونه ب فإن لم يكفه فليا تور به وقال الشافعي واذا صلفيا يواري عوبرته اجزاته صلاته وعورته ما بين سُريه وركبته وليست السترة ولا الركبتة من العورة المر وقلت انما ذكرت الأثر عن الشافعي تطبيقًا لما ذكره القطب وعلى هذا الرأى فمن شَط الحلية الأمام في كل شئ حتى فى اللباس فلا يوم بادى الظهر والصدر والبطن بمى يسترها ولو كان تجونه صلاته، ومن لم يشترط الحملية اللباس فتجوزا ما منه بكامل الثياب لانه ام حين ام بما يجزئه من اللباس قال المصر محمد الله عليه والخلاف في هذه المسئلة فاش من وجهين احدها هل تمتع الصلاة بالثوب الواحد اولا في ذلك قولات والصميم الجواز كامر فى شروط الصلاة من الجزء الثالث فمن رأى أن لا تصح الصلاة بالثوب الواحد منع الامامة فيه إلا بمثله او بمن هود و نه، ومن أجاز أجازه وثانيهما اعتبار
فات
حال الامام من اللباس عند مهم شوط أن يكون الأمام أكمل
في كل شي حق فى اللباس عند الأمكان قياسا على ترتيب الأحوال في الأمة وعليه ينبنى ما قالدهاشم في منع امامة المترول المرتدى ويحتمل ان المنع مبنى على قيم الهيئة وعليه فتمتن كة وعليه اللومة
الصلاة بتلك الى واسع ا لما كان اما ما او منفرداه وه
الاحتمال هو ظاهر كلام إلى عبد الله في قوله يجوز أن يوم اذا التحف بالوداء ولا يجوز اذا ارتدى به على السراويل، وقول إلى معاوية
مبنى