نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

مبنى على الكراهية والصحيح عندى في هذا كله الجوازلات الغرض السترة فاذا حصلت بثوب او ثوبَينِ اوغير ذلك اجزاه نعم ورد النهى عن بعض هيئة اللباس كا مرفا دا خلى منها المصلى فلا معنى لمنع، والدليل على ذلك حديث عمر و بن إلى سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً بِهِ

في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيده وحديث الاهـ قال قال رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم لا اصل أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شئ، وليس التفاضل فى الله بعد حصول السترة معتبرأ عندي وانما المعته التفاضل في الإيمان كما يدل عليه حديث يوم القومَ اقْرَ وهم وحديث وكين فضل كما واشباه ذلك من الأحاديث وليس فى شئ منها يوة القوم الملهم لباسا أو أكثرهم ثيابًا مع قوله صلى الله عليه وسلم أوكلكم يجد ثوبين اهمه اقول قد تحور المقام في كلام المص خواه الله النعيم الخالد و ما يؤيد مذهبه آثار منها ما رواه محمد بن المنكدر قال صلى بنا جابو فى اذارِ قد عَقَدَه مِن قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب فقال له قابل تصلى في ازاد واحد فقال انما صنعت ذلك إيراني احمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى فايق الزمخشري اجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل فلو او جبناه العجر من لا يقدر عليهما وفى ذلك حَوج، واما صلاة النبتي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب اخر وفي وقت كان مع وجوده البيان الجواز اهر و وقعت في وقت للمسامحة في صلاة النفل، وعن أبي بن كعب قال الصلاة فى الثوب لواحد سُنّة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود انما كان ذاك اذا كان فى الشياب قلة فاما اذا وسع الله فالصلاة في التوبين أذكى، وفير قوله أذكى أى أولى لانه أقرب إلى الأدب في حضور المولى، وقيل الى اطهر او أفضل لان الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى أوطها رة النفس عن الخصال الدميمة وكلا المعنيين محتمل في الحديث اما الفضل فظاهر واما التزكية فان المصلى لا يا من إذا صَل في ثوب واحد من كشف عورته بهبوب ريح أو حَلِ العَقْدِ او غيرها بخلاف الثوبين قيل في هذا التعليل نظراء لا يختلف ان يكون مع الأزاد مرداء أم لا فالأولى أن يكون اركى بمعنى أنى أى اكثر ثوابًا

-124 -