نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

- 125 -

125

أو بمعنى أطهر لأنه أبعد من الخصلة الذميمة التي هي أداء الصاد على وجه الكراهة. وتقدّم إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له فان لم يكن له ثوبان فليتزم إذا صَلى وهو من اخبار البيهقي، وما يلحق يحكم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة بعمامة افضل من سبعين صلاة بغير عمامة، والعمامة من اجمل زينة الرجل ه وا ما حديث صلاة بخاتم تعدد سبعين صلاة بغير حاتم فهو حديث موضوع، وكذا ما أورده الديلمي من

حديث ابن عمر مرفوعا صلاة بعمامة تعدل تخمس وعشرين صلا وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة و من حديث أنس مرفوعا الصلا فى العمامة بعشرة كلها بالملة والله اعلم بالصوابة المسالة الرابعة عشر لا تفتح إمامة مجنون لارتفاع التكليف عنه فلو كان يذهب عقله تارة و يفيق أخرى فلا منع فى الأفاقة إن عقل صلاته فلو أم مفيقًا

فذهب عقله ايستا نفوا صلاتهم وكحكمه السكران وفى قول النا أم شاب يعقِل اجوائه الصلاة وأجوَأتْ مَنْ خلفهه وكَانَ اعتبا

صحة العقل فقط ولم يعتبر الأفضلية بحكم قوله عليه السلام وليونكا افضل كالو لا يحكم قوله عليه السلام المنتكم وفدكم عندهم حكم الحديث وأتى أفضلية من شاملته الشمول ثم دخل في الصلاة وهى تدب في عروقه دبيب النمل وبيس واخد القوم يعاقر العقارثم يقف بين يدى الملك الجباره أما صلاته فان عقلها بعد شربه فى مجزية له واما إما مته على تلك الحالة فلا أقول بثبوتها اذا علموا شرين فدخل الصلاة لا على القول بطهارتها لانه متعمد لاذهاب عقله فمثله كمن

تعهد سببًا الابطال الصلاة دخل الصلاةَ وَهُوَ قاصد له فمتى ـ إمامة قاصد هدم الصلاة صتحت إمامة القاصدِ الذهاب عقلة ولا على القول بنجاستها لانه مع ذلك حكمه حكم الجلالة النجسة، وقولى لمن تعد سببا لابطال الصلاة الخ بناء على ان الأعمال بالنيات واذا كانت النية مصروفة إلى إضاعة الصلاة والواجب صرف النيّة إلى إقامتها فكيف تقوم الصلاة ويعتد بها صلاة شرعية فضلاً عن کو تھا حقيقية والنية منصر فتالي إضاعتها والوجد مستقبل الطاقة الشيطان واذا كانت صلاة هذا الأمام بهذه الدرجة فكيف تمتع صلاته منفردًا فضلا عن أن يحمل على عاتقه صلواتِ المَلأ من الناس

إن هذا