نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

ات هذا الامام المعاق للملامة وأحق ما به ان بَطَرَ دَ عن مقامِ الأمامة فلا يقلك المسلمون عمود دينهم مع الاختياره وقد سبق الكلام على إمامة الفاسق مع الاضطراره وإن تعجب عجب ابا حر الشافعى لتقديمه وهل يؤمن الذي ما رَجَتْ رُوحه ام الخبايث على اداء الصلاة بجميع ما تستحقه من أعمال القلب والقالب، وحكم الصهباء هنالك هو ا لنا فذ الغالب، ماذا رأى الشافعى في رواية عبد الى عراق والحاكم التي متححها البيهقي عن ابن عمو سمعت رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم يقول من شرب الحمولة تقبيلى له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه وإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه وإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة اربعين ليله فان تاب تاب الله عليه فأن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله أن يسقِيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال قال صديد اهل الناره واخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر و بن العام سمعت رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم يقول من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل صلاته اربعين صباحا فلا أدري فى الثالثة ا في الرابعة قاله فإن عاد كان حقا على اللَّهِ أَنْ يَسْقِيه من روعة الخبال يوم القيامة، وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر وعن رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال من ترك الصلاة سَكْراحَرَةً واحدة فكانما كانت له الدنيا وما عليها فَسُلِها ومَنْ ترك الصلاة سكراً أو به قراتِ كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قبل وماطينة الخبال يارسول الله قال عصارة اهل النار وأخرج عبدالرزاق عن ابن عمر قال من شرب الخمر لم يقبل الله من صلاة اربعين صباحا فان مات في الأربعين دخل النار ولم ينظر الله اليهه وهذا وان كان موقوفا على ابن عمر فله حكم الرفع، واخرج عبد الرزاق عن ابن جبير قال من شرف مسكر ا لم تقبل الله من ما كانت في مثانته من قطرة فإن مات منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي صديد أهل النار وقيحهم ره وأخرج عبد الرزاق

- 126 -