الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤- 127 -
-
-
127
عن أبي درقال من شرب مُسْكِراً من الشراب فهو رجس ورجو صلاته اربعين ليله فان تاب تاب الله عليه فإن شرب ايضا فهو رجس و رجس صلاته أربعين ليلة فان تاب تاب الله عليہ فإن عاد لها قال في الثالثة او الرابعة كان حقا على الله أن يقيه من طينة الخبال، وأخرج عبد الرزاق عن محمد بن المنكد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من شرب الخمر صباحًا كان كا لمشرك بالله حتى يمسى وكذلك إن شربها ليلا كان كا للر بالله حتى يصح ومن شربها حتى يسكو لم يقبل الله له صلا لا اربعين صباحا ومن مات وفي عروقه منها شي مات ميتةً جاهلية، وأخرج أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة فان تاب تاب الله عليه فان عاد كان مثل ذلك فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال فإن عاد كان حتما على الله أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخيال قال عصارة أهل الناره فليت شعري ما كان قضاء قاضى السنة في هذه الأحاديث الصحيحة التي لا يدفع منها حديثا واحدًا إلا ان يقضى لشارب الخمر تتقدمه إما ما في الصلاة بناء على انها لم تلعب بعقله بعد ولا أظنه غفل عن حديث بن المنكد ويكون كا المشرك حتى تميسى أو يصبح ولا عن حديث الى در انه رجس ورس صلاته اربعين صباحا ولا عن أحاديث كون صلاته غير مقبولة اربعين صباحا والشارع اذا أخبر عن عمل أنه غير مقبول عند الله فلا يحتمل أن يكون مُعْتَدا به قطعا وصلاة لا اعتدادها لا يكون مُصليها إما ما لمن يُرجالد قبول صلاته فهمي في حكم ذاتها كلاشي وقد سماها الشارع رجسًا وسمى المصلى أيضا رجا فكيف يكون رجسٌ عمله رجسٌ اِما ما فى أذكا عمل واظهره فات الصلاة فى نفسها أظهر من كل طهارة معنوية السئلة الخامسة فتر هلا لحل ابن الزنا ممنوعة إمامته الامن كان مثله لغير شدة أو يوم مطلقا إن صلح فمكى ابو اسحاق الاتفاق على جواز امامت مثله وأمَّا بذوى الأنساب فقولانِ ما ل ابو اسحاق الى المنبع وحدث الشافعى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا كان يؤمر
ناسا