الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦- 129 -
129
ثم لم يجبه قال الترمذي حديث أتى هذا لا يمتم لانه قد روى من الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل يعنى ليس وقال الترمذي
كرة قوم من اهل العلم أن يوم الرجل قوما وهم له كارهون فاذ كان الأمام غير ظالم فانما الأم على من كوهه دقال احمد واسحاق إذا كرهه واحد او اثنان او ثلاثة فلا باس ان يصلى بهم حني يكرهه اكثر القومة قال عمر و بن الحارث بن المصطلق يقال أشد الناس عذابًا اثنان امرأة عصت زوجها و امام قوم هم له كارهون قال جرير قال منصور فيسألنا عن أمر الأمام فقيل الما عنى بهذا الأئمة الكلمة وأمَّا مَنْ أقام السنّة فانما الاثم على من كوهيه فترى من هذا الحديث وأمثاله المشتهرة الوعيد العظيم لامام تقدم تقوم و هم له كارهون وبحيث أن الكراهة قد يكون لغير ماشين فى الدير فاللايق بطهارة الشرع و قداسته أن لا تحمل الاحاديث على الكرام مطلقا فوت ذي صلاح ممقوت عهد ذوى الفساد بل هذا هو الأغلب من سيرة الناس وهذا ما جور على كراهتهم له وما جود على تقدمه بهيم إن تأهل للأمامة، وهم ما تو مولى على كراهة صالح في دينه واجبه محبته وتقديمه وربما أدى بعضهم اياه الى تعطيل الجماعة او الى تقديم مفصول على فاضل بل ربما قدموا من لا يحسن الصلاة فضلا عن كونه متأهلاً للأمامة فالمحبة والكراهة بهذه الطريقة لا يتقدم بها مفضول ولا يتا خوبهما فاضل وانما مطلوب الشرع تقديم المناهل للإمامة أحبوه أم كرهوة دوليس ما يليق بالشرع اعتبار الكرامة لغير معنى مذموم شرعًا قارحة في أهلية الامامة الشخص نعم إذا كانت لبدعة او فسق او جهل فلا تتريب عليهم ان كرهوة بهذه الأسباب وانما التغريب والعيب والأثم والوعيد على من تقدم بغير اهلية اما اذا كانت الكراهة لعداوة بسبب أمر دنيوي فلا يكون له هذا الحكم وقيل المراد امام ظالمه وقيل هو امام الصلاة وليس من أهلها فيتغلب فإن كان مستحقا لها فا للوم على من كرهه، وقول أحمد و اسحاق اذا كرهه واحد او اثنان او ثلاثة الخ فقيل في هذا العبرة بالعالم ولوا نفرد وقيل العبرة بالأكثر و رحمه ابن حجره وهذا الترجيح محمول على اكثرية العلماء والافلا عبرة بكثرة الجاهلين قال تعالى
له لقب الصحيح وفى سنك رجل تكلفيه احمد كارهون فاذا
ولكن أكثر هم
اكثرهم