الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨- 130 -
-
B
سواء كان حاضراً أو باديا فتح ان العلة ليس مجرد البداوة ولكن العلة ما تؤثره البداوة على الطباع والأخلاق والعقول فحيث وجدت آثارها فى مقصورة الشارع بالمنع وحيث لم توجد آثارها في الشارع لا يبخس أحدا حَقَه ولا يو خو مَنْ قَدَّمته كرامة التقوى وشَرَفَتْه فضيلة العلم فا حتفظ بهذا التفصيل فاته واجب نفيس والله اعلمه وفى تنبيهات المعارج أن لا يصلى أعرابي بقروي ولا عبد بحر ولا ولد بوالكه الا ان يكون القروى والحر والوالد لا يقرؤن فإن من قرأ أحق بالصلاة ممن لا يقدر اهره أقول قد سبق الكلام على صلاة العبد بالحر وصلاة الأعرابي بالقروى ما علمته من التفصيل واما صلاة الولد بوالك فتعتير أفضلية الوالد ما اذا تساويا في سائر الشروط أو مراد الوالدينوع فضل والا فالافضلية المعتبرة هنا هي القراءة والفقه والتقوى فحيث وجد فى الولد ليد يبق لترجع الوالد معنى، وأمَّا ذَوُوا الحرف الخسيسة كالنساجة وغيرها فلا قول الأجواز امامة المتأهل لها منهم بدون اعتبارِ حِشَةِ الحرفة فادحة فيها لكن مراعاة الأحوال والأسباب في الشتر موقع نحيث وجدت نفرة الطباع من بحيث أثرت النفرة من امتناع الجماعة وَجَبَ إِقامة الجماعة وترك المنفر عنهاه وحيث لم توجد نفرة ووجد مَن يُساويه فى الأهلية فالأفضل تقديم غيره لشرف مقامِ الأمامة، واذا لم يوجد الأذووا حوفٍ دنيئة وكانت الحرف في نفسها متفاضلة وكانوا متساوين في الأهلية تقدم افضلهم حرفه والله أعلم و المسئلة السابعة عشاء جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه 5 أى فى مَظهَر سلطنيه ومحل ولايته أو فيما يملكه او فى محل يكون في حكمه ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى فى اهله ورواية إلى داود في بيته ولا سلطانه ولذا
صلى ابن محمد خلف الحجاج، وضح عن ابن عمران إمام المسجد مقدم على غير السلطان وتحريره ان الجماعة شرعَتْ لاجتماع المؤمنين على الطاعة وثا لفهم وتوادهم فاذا أُم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك الى توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة، وكذلك اذا أمة في قومه واهله أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع فلا يتقدم رجل على ذى السلطنة لا سيما في الأعياد والجمعات ولا على إمام الحتى ورب البيت الا بالاذن
دواه