نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

131

رواه مسلم، وفي رواية له ولا يؤمن الرجل الرجل وأهابه أى ولو كان افضل منه لما تقدم الا باذنه، وفي صحيح القطب قال ابوعطية العقيلي كان مالك بن الحويرث يا تينا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال يستقدم بعضكم حتى أحد تكم لولا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مَن زار قومًا فلا يومهم وليؤمهم بجل منهم، قال الترمذى هذا حديثُ حَسَنٌ صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالامامة من الزايده قال بعض اهل العلم اذا أذن فلا باس أن يصلى هم وشدّد اسحاق لهذا الحديث أن لا يصلى أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل وكذلك في المسجد لا يصلى بهم اذ اذا هم يصلى بهم رجل منهم اهم 5 وقال في موضع آخر من قال صلى الله عليه وسلم من زار قوما فلا يومهم وليوفهم مرجل منهم فكانت الصحابة يرون ان الامام الراتب أولى من الزايوه وكذلك كان ابن مسعود اذاجاء إلى مسجد فقال له الناسُ صَل بنا يقول إمامكم أولى اهره وهذه الأحاديث عامة. دمة يخصصها ما جاء فى ان ذا السلطان كالامام الأعظم وولاته أولى الأما ولو فى بيت الرجل وما عدا الأمام الأعظم ومن يجرى مجراه لا يتقدم على مالك الدار والمنفعة لكن قبل ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الولاية في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير اذنه ويحتمل كون المراد بالسلطان في حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه اى مالك الشئ فانه سلطان عليه والإمام الأعظم ومن يجرى مجراه سلطان على المالك فلا يكون المتولى داخلاً في حكم النهي الأما قيل من أولوية الاستيدان له ليجمع بين الحقين، وفي أثر عن ابن جريج قال اخبرنى نافع قال اقيمت الصلاة في مسجد بطايقة من المدينة ولا بن عمر قريبا من ذلك المسجد ارض يعملها واما در ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى واصحابه ثم فلما سمعهم

عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال له عبد الله انت الحواف تصلى في مسجدك مِنّى فَصَلَّى المولى صاحب المسجد به بناء عليه صاحب المسجد لصاحب المنزل لا يتقدمه الادوسلطان

- 131 -