نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

133

الم

إذا كما كثرتم التصفيق من نامه شئ في صلاته فليم فانه اذا تم التفت اليه وانما التصفيق النساء. ونظير هذا ما روى من طرق الى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذهب في غزوة تبوك لحاجته متقدم عبد الامين بن عوف فصلى بهم مركعةً من الصبح وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك م مينا معه الركعة الثانية فصلا بها خلف عبد الرحمن بن عوف ثم قَضَى ما فاته ففزع الناسُ لذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسنتم يغبطهم ان صَلوا الصلاة لوقتها، قيل يعني اول وقتهاه وهذا في الواسع واما الأولى فاستثما را لوالى ان قرب موضعه 5 كما أن الإمام والوالى يوكل من يصلي بالناس اذا عرض له مانع، واذا كان الزمان زمان فتنة وخشي النَّاسُ إِن أقاموا جماعة رون المتغلب سطوته انتظرُ وهُ إلى اخوا لوقت وصلوا المسئلة التاسعة عشر جامت صلاة مقيم بسا في معد مقيم اتفاقا ومافي منفرد على قولي، وجد المنبع مسافر سقوط الجماعة عن المسافر ومن سقط عن الواجب لم ينعقد به كصبي ومملوك وامرأة ه و وجه انعقادها به القياس على انعقادها بين متنقل و مفترض وبين مستقلين، وهذا يوم مسافر بمقيم ام لا قولان الصحيح والحواز و عليه السيد الصبحي، وقال ابو زياد عن أبي عثمان لا يوم المسافريب المقيم الا أن يكون ماما او والياه وثالث الأقوال الجواز في مغرب و تجر و المنع في الظهر والعصر والعتمة لعملة القصر الا إمامًا أو واليا أو اما ما فى العلم والورع ونسب بعضهم هذا الى الاكثر لكن قال السيد ابو نبهان لم يصيح معنى انه اكثره وعلى هذا القول فيلحق الامام الراتب في مسجد بالأمام العدل وبالوالى وبالأفضل من المقيم بنحو علم أو ورع بما انه اذا جاز له القصى في بلد يقيم فيه اقامة المسافر أى لم يتجك وطنا يتم غير وكان إما ما راتبا في مسجده وفى المعارج قال الرامي كان محمد بن عبد الله يعيب على المسافران يوم بالمقيمين حتى فعل هو ذلك صَلّى بأهل الغابة فقال له سعيد بن محمد يا ابا سعيد انك عيب هذا فقال انا شيخ كبير يجوز لى ذلك أمره ووجد تعليله بالكبر إن القوم اذا تساووا فى الأهلية وفيهم من هو أسس منهم قدموه وكانت أولوية السن هي المرجحة لإمامته ولو كان مسافر المقيمين فلعل صلاة هذا الشيخ وحمد الله باهل الغابة كانت من هذا الوجده ولم يذكر المر هذا التوجيه لهذا الأثر النافع وحجة المجوزين صلاته صلى الله عليه وسلم مسافر ا سبعة عشر يوماً باهل مكة، وفي رواية كان يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا كعنين أخوياي فانا قومٍ سَفَرَه وكذا عرين الخطاب رضى الله عنه صلى الناس بمكة فلما انصرف قال يا أهل مكة

هو

- 133 -

-