الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣2/ 16
بعد ركعتى القصير اللتين هما واجب إما مهم لا أن يقلد وه فرضهم وهو فى صلاة حكمها مُخالَفَةٌ فضلا عن كونها فرضا له أونا فلة وتحمل المهم رحمه الله في المعارج وأمنا الما نعون فكانهم نظروا الى ان المسافر انقصُ صلاة من المقيم فمنعوها جريًا على قاعدتهم في إمامة الناقص بالتام وليس هذا بشئ لآت القصر في حق المسافر فرض تام ولأن المقيم لا يقصور لاجل قصير امامه المسافر ولانه قياس مَعَ النصر اعلم اهم، وبناء على الصحيح وهو جواز امامة المسافر بالمقيم جاز استخلاف
والله
مقيم الساقو قال القطب وكوجا وزا المقيم صلاة المسافولات المساف مخاطب بأربع اذا صلى خلف المقيم فليت الركعتان الأخيرتان نقلاً فضلاً عن أن يقال كيف يوم متنفل بمفترض أو كيف يبنى فرعا و زيادةً على خير أصل دو من قالت يجوزان يوم المتنقل بمفترض اجاز استخلافه ولوسيل
ان الأخيرتين فى حق المسافرو نفل، وانما اجازوا استخلافه قبل الفراغ من الأوليين مع انه اذا فرغ منهما بعد الاستخلاف شرع فيا لم يجب عليه فى قول من قال لم تجب عليه الإخيرتانِ لانهما تَبَع للأوليين قصم الاقتداء به فيها من وجبَتا عليه وربَّ شي يعم تبعا ولا يحتم استقلالاه واذا ابنينا على القول بات ما أدرك الماموم هو اول صلاته وفرضنا ان المسافر دخل على الامام قبل الخروج من الأوليين أو بعك فاستخلفه المقيم قبل أن يتم ركعتين من حيث دخل جاز بلا اشكال المقال فى النيل كعك قالت لقطب وهو استخلاف المسافر مقيماه قال فى النيل ويصلى خليفة بصلاة الإمامه قال القطب حتى انه لو استخلف مسافر مقيماً أتم بهم صلاة سفر ثم قام هو ومَن معد من المقيمين ان كانوا معه فيتمون مابقى من صلام فرادى د واشتهرات المسافر المصلي خلف المقيم نينوى انه يُصَلّى صلاته ويقول ذلك وتكفى النية ولا ينوها قصرا ولا تمامًا ولا حضرية ولا سفرية وفى القواعد إذا كان المأموم سافرا فلينو أن يصلى بصلاة الأمام وليقل صلاتي صلاة الامام مقيما كان او مسافراه وان لم يقبل ذلك فوافق مسافرًا فقيل بجعتها للموافقة، وقيل بفسادها لعدم نيّة الماثلة، والمقيم المصلى خلف مسافر ينوي أن صلاتي لصلاة الأمام ويقول وتجرى النية وأن لمينو بطَلَتْ صلاته، ومعنى كون صلاة هذا كصلاة هذا المائلة
في الوجوب في وقت معين وان اختلف داتها ووصفهما في المقيم خلف المسافر و وصفهما فى العكس، وإن نوى واحد منهما كونه تابعاً للأمام فى صلاته بطلت صلاته لاقتضائه التبعية داتا وصفة خلاف المماثلة فانها يكفي فيها الاتفاق ولو من وجه واحده وقيل لا فرق
- 135 -