نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

- 136 -

-

136

بين نيّة المُماثَلَةِ والتبعية والخليفة والمعيّة له وهذا في باب الحكم ما يوجبه سواله، وا ما إذا قال عنيت بالماثلة كذا وكذانه او بالمتابعة كذا وكذا او بالغليظ او بالمعية فانه يحكم عليه بما نوى، قالب فى النيل وقيل لا يستخلف المقيم مسافراً اذا جاوز حد صلاته، قال القطب أى صلاة المسافر وحدها الركعتان الأوليان من الظهر والعصرِ والعَلَمةِ، ويدل لكونِ صَلَاتِه بالذاتِ الركعتين الاوليين انه يقرأ السورة في العتمة ولا سورة في ثالثتها ورا بعتها غيرا الفاتحة وانما يصلى أربعًا تبعًا للإمام فلما كانت بالتبع أغنى الاخيرتين كانتا كا لتنقل و ليستا نهلا فلم يجزأن يؤمر فيهما من وجنتا عليه بالذاتِ بخلاف ما اذا استخلف في الأولى أو الثانية فانه يتم بهم تَبَعًاه ومن أجاز استخلافه ولو فى الثالثة أو الالم راه انه دخل الصلاة ووجبت عليه أربعا فلية لهم أربعًاه ولا خلاف فى استخاوفه في ثالثة المغرب لاتها من صلاة المسافر ايضًاه وقال بعض المشارقة لايُصَلى المسافو اما ما للمقيم الا اذا كان أما ما عِدْ لَا أو أفضل من المقيم ينجو عله أو وربع اوكان اما ما راتبا في موضع معين متوليا للصلاة فيه، وحمله بعضنا على الاستحباب الجواز إمامة المفضول بالفاضله قال والظاهران قايل ذلك من المشارقة يقول بالفساد ووقعته واما امامة المفضول بالفاضل فقد منعها بعض وذلك منصوص عليه في كتبهم، وقال ابوزياد لا يوم مسافر يقيم إن لم يكن إمامًا أو واليًا فمن صلى خلف مسا فى لا كذلك إعاده إن صلى قصر أوان صَلّى به تمامًا أعاد امعاء وإن صلى به قصراً فأتم المقيم ته قال خميس إجماعاه وسواء فى ذلك الاستخلاف والابتداء من اول الصلاة. واما دخول المسافر على المقيم في الثالثة من الرباعية او الرابعة فقيل يجوز دخوله وقيل لا امره ولو صلى مسافر بمقيمين ونواها سفرية بعد استخلاف المقيم له وسلّم من ركعتين انتقضت صلاته مطلقًا خليفه

كان او مستقلاً، وانتقضت صلاتهم للاقتداء به لات حكمه أن يصلّى هـ ابعا لانه خليفة من يتم أربعًا ويسلم وسلواه واذا خَلَفَ مقيما نواها كصلاة وصلاها أربعًا فلو نواها سفرية وسلم من اثْنَتَيْنِ أعاد وأعادوا إن اقتدوا به ه وقيل إن صلى مسافر بمقيمين استقلا لا من أول الأمرصلى اربعاه وعن أبي نصر مر حمد الله ان المسافراد اصلى صلاة الحضرأن لا تكون عليه الأعادة لانه زاد على ما كان عليه اهر وفي تفقيه الغامر ترتيب القطيب محمد الله تعالى و من صلى يقوم فيهم مقيمون ومسافرون فأحدث حدثا يستخلف فيه فاستخلف لهم واحدا من المسافرين فليتم بهم صلاة إمامهم الأول ويتبعون جميعا وسواء في ذلك أحدث الأمام قبل أن يطلعوا من الكعتين الأولية

او بعد