الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦- 138 -
-
را
قال في الديوان وان كان الامام مقيما فدخل اليه رجل مقيم او مسافر وقد فاته بركعة فاستخلفه فليستدرك ما فاته به الإمام ثم يصلى بهم ما استخلف هبه وذكر القول الثاني في هذا الوجه ان كان الداخل مقيما اهرة قال فى التاج ان صلى مسافر مسافرين ركعة ثم استخلف مقيما فصلى بهم أخرى فات هذا المقيم يقدم رجلاً يسلم بهم ويتم هو ومن معه من المقيمين بعد السلام فرادى وان قدم المقيمون مسافرام الامر فصلى بهم أربعًا فسدت عليهم و عليه، وقيل لا عليه، وإن ادرك مسافر ركعة مع مقيمين استدراك صلاة الباقي حَضَرِية، وقيل لا يدخل مسافر على حاضر از اجاوز المركعتين الأوليين من الرباعية، وقيل إذا صلى المسافر المقيم مسلم من اثنتين في حين تما مهما فيتم المقيم فردا لاباما ما همه ولواة مقيما ايتم بمسافر على غير عالم من انه مسافر حتى سلم من ركعتيه فالمحكم تبع للقصدِ فان كان قصك يصلى بصلاتي الأمام ولد يقصد قصرا ولا تما ما فليتم صلاته ولا بأس، وإن قصد تما مافت وقد وقعت بعمان مسئلة وهي ما رواه الفيض بن اليمان عن أبي عثمان وعبد المقتة الاخرجنا مع الأمام عشان وهو يريد غضيفان فصلى بالناس بعمق حضر من أن يعيد وا الصلاة ويصلوا
اربع سارعوا أهل عمق فاعادوا الصلاة
ركعتين
ولم يروا صلاتهم تلك صلاة إذ انتَتَضَتْ صلاة الأمامِ لخلاف السُنَّةِ لكن الأمام الكدمى وحمد الله خَرَّجَ الخلاف في صلاة كهن ووجه القول بالعمل بأنه اذا أتم صلاة السفر لم تفترة الزيادة قال رضي الله عنه ولا يبين لى تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعاه وهذا التخريج هو عين ما ذكرناه عن ابي نصير رحمتہ الله عليه من مشايخ المغرب وقال المص رحمة الله وانما يصح القول بعدم فسادها بالزيادة اذا قلنا ان السلام ليس ركنا من الصلاة وعلى هذا القول أيضا فلا الراها تتم لانه انما صلى اربعا لا اثنتين والفرض الركعتان فأدخل في الفرض ما ليس من اجماعا اه ه أقول إن كان يريد اجماع الأصحاب فهو كذلك وإن كان يريد اجماع الأمة فقد ذكر الخلاف بعد هك العبارة ولفظه واختلف قومنا في هذه المسئلة أعنى اذا أتم المسافر
الصلاة وخلفه مقيم فقال سفيان الثويرى لا يجربهم وقد مضى وصلاته، وقال أصحاب الرأي اذ اصلي مسافر بمقيمين و مسافرين اربعافات صلاة المسافر جايزة وصلاة المقيم فاسدة وكان الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق يقولون صلاتهم كلهم تامة، قال ابوسعيد لا تخلو تلك الزيادة اما أن تكون نفلاً أو باطلاً فان كانت نقلاً فالفرض
لا يقوم