الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧لا يقوم بالنقل وإن كانت باطلاً فالحق لا يقوم بالباطل اهر قال المص رحمه الله وانما قال من قالت منهم بتمامها بناء على قولهم بات القصر فى السفر جانولا واجب ونحن نقول بوجوبه فلا يصح على مذهبنا ما ذكروه والله أعلم المره وقد ذكرنا هنا كلام الشافعى وعليه فلا إجماع الا ان كان يعنى اجماع اهلِ الاستقامة والله أعلم 15 المسئلة العشرون تقدم ذكر احاديث منع إمامة الرجل يقوم و هم له كارهون وقد فسرنا الكراهة، وموقعها وتزيد هنا بيانا في الموضوع فتقول إن تقدم الرجل إما ما يصح من وجوه أولها أن يكون واليا عد لا والافلا جاءالحق الوعيد لما هو فيه من كراهتهم له ه ثانيها تقديم الناس اياه بوجه اهلية للامامة والافلو توكو اذا الأهلية وعدلوا الى غير متاهل محاباة فهذا يلحقه الوعيد من وجه كراهة غير المحا بين ولو قلو الان الاعتبار با لكراهة الشرقية وقد وُجِدَتْ ويلحقه الوعيد التقدميه على افضل منه حبا للتقدم مثالها ان يقدمه الأمام الأعظمُ ا و مَن يوليه الأمام أو يقدمه الأمام الأصغر قياسًا على الأعظم بجامع أن كلا منهما يجب
اتباعه رابعا أن لا يوجد متأهل غيره فى البلد او الحارة وخشى وقت الجماعة فاحتسب لوجه الله وتقدم فهذا محمود فعله واجب اتباعه ومقامه من الاحتساب لله لا يفتقر إلى شرط الأذن والتقديم منهم أن أنس منهم التهاون بالجماعة والتقاعد عن اقامتها والتورد إلى إضاعتها وكان حيفذ من قوام العدل والأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وهذا ولو كر هو ه لم تقدح كراهتهم في إمامية، خامسا الأمام الراب في مسجد له التقدم والتقديم في مسجك ولو بدون اذلهم يحكم الاعتيادة سارينا الرحل في منزلة الا ان اذن لغيره نعم ان لم يتناقل من اتى وجهِ قَدَمٍ غيره بأذنه، سابقا الوالد بولك والسيد بعبك لا يفتقران الى إذن الا إن أعورتهما الأهلية ويحد في الولد و فى العبد فلا يتقدم من لا اهلية فيه على المشاهله ثامنا لو كان قايد غزوة بأمر الأمام او محتسبا تقدم لانها ولاية ولو بلا إذب منهم، تاسعة لو اسلم على يديه مُشركون صلى بهم ولو لم يأذنوا له إن تأهل لانه داعيهم إلى الله وقايد هم إلى الخيره عاشرا لو كانت فتنة وخشي تعطيل الجماعة لامتناع امامه والى الناس جاز له الاحتساب لله في اقامة واجب الجماعة إن لم يخيش الفتنة على نفسه كما فعل على في فتنة الدادة فهاك عشرة أوجه بان لى وجه صواب التأقم معها ولو بغير إذنهم فما جاء من النهي عن التقدم بالناس بدون إذنهم فهو عام فى ماسوى هذه الأوجه وهو لا يخلوا ما أن يكون متاهلاً مع متأهلين او غير متأصل مع متاهلين أو غير مناكير
-
- 139 -