الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨140
~
مع غير متأهلين أو متأقلامع غير متأهلين ومع كل حالة من هذه الحالات حكم يا وقها فا المناقل مع المتاهلين ان تعرى من وجهما من الأوجه العشرة لا يتقدم الأبادهم، وغيرا المناقل مع المشاهلين لا يَتَقَدَّم ولو قَدَّموه لانه غير السَّنَةِ ولو تقدم بإذب فأتى بالصلاة على وجهها أساءُ واجميعًا وجازَتْ الصلاة، وغير المناهل مع غير المتأهلين لا يتقدم الأباذنهم مع المساواة فإن فضلهم بنوع ذكره الشارع كان الأولى فيجب عليهم تقديمه وانا اختار وااحدم وكذا لو تقدم بدون اذن اساوا جميعًا وجازت الصلاة ان جاء بها كاملة والمتأهل مع غير المتأهلين يجب عليهم تقديمه لاختصاصين بالأهلية الا انه لا يتقدم الأباذب فلو تقدم أساء هو لتقدمه بدون إذن واساوا بترك تقديمه وبالجملة فواجب ترك التقدم بدون أذب وواجبهم تقديمه اما مًا لهم لإنه أفضلهم ويترك الواجبين أساء كل من الطرفين ثم أن تقدم غير المتاقبل سواء على المناقلين أو غيرهم أَشَدَّ كراهةً مِن تَقَدمِ المَناقِل على الصنفين وان كان كلاهما مفتقر إلى الأذن لوجود الشرط الشرعي في الأخير وعدمه في الأول لان الأخير ان كو هوه أنموا والأول لا إثم عليهم في كوا هفته لانه انتهك المحظور وأُمَّ الناس بدون أهلية فاحتفظ بهذا التفصيل فانه اصل أصيل، ودونك آثارا ورَدَتْ في حكم الصلاة حيث تقدم متقدم بلا إِذْن وهنا لا بد أمَّا ان يكرهوا تقدمه أولا وأعنى بها الكراهة الشرعية فات كانوا كارهين له كراهة يعتبرها الشرع فهي موضع الوعيد الوارد لكن اكثر العلماء على متحنة الصلاة ولكنها فارغة من الثواب وبيس العمل الخايد دليله قوله صلي اللہ عليہ وسلم لا تجا وزصلاتهم أذانهم وقوله لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤسهم شبرا فعدم مجاوزتها للأذان وعدم دفعها فوق الرؤس شبرا كناية عن ردها وعدم قبولهاه ومعنى الصحة هو عدم وجوب الاعادة، وقد صرحت رواية ابن عُمَرَ بعدم قبولهاه و تمن قال بعدم الصحة السيد ابو نبهان رحمه الله قال إن جبرهم على الصلاة وراء لم تصح لانه من المعاصي فكيف يجوز أن تصبح من العاصي، يريد امتزاج المعصية بحال الصلاة ولا تصح صلاة اتحدت بحال عصيان وقاس ذلك على المصلى بالذهب والحريره قال المصدر حمد الله وهذا انما يظهر فيما اذا كان غير مستحق للتقدم ومع ذلك أيضًا فالصحيح عندي صيحتها الصلاة جابر بن زيد وغير من المسلمين وبراء الحجاج ولا شمك في جبره اياهم وكراهتهم له اهره واما ان لم يكرهوا فلا بأس عليه ولا عليهم كذا قال في المعارج واقول أساء حيث لم يستأذن ومثله قال احمدبن محمدبن ان ان
قال المم
- 140 -