نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

:

قالت المصرحمه الله ويقوم مقام الاذي إن علم منهم ذلك بالأمارت واحده أقول وادراك الرضا بالأمارة وجه لاحق بالا وجد العشرة التى لا يفتقد معها إلى

الاذن المحررة هنا المسئلة الحادية والعشرون لوان جنبا نسى فلم يعد فصلى اما ما بقومٍ فذكر فى اثناء الصلاة فَسَدَتْ على الكُل ولز مهم قبول قوله ذلك وقال في النيل اتفاقا وقال القطب خلافا لا اتفاقا ما قيل فان من قال صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الأمام يقول لا تفسد صلاتهم ولو دخل فيها من أول الأمر كما لا يجوز ان لم يعلموا إلا إن أراد اتفاق المغاربة هنا أو اتفاق من قال انها مرتبطة اهم، والنيل اخلك من الايضا وعبارة الايضاح صريحة بالإجماع بين اصحابنا قا وأما إن صلى نجس أو جنب ثم علم بعد ما صلى

ج

غير متون اصلى بقومٍ وهو غير عالي عالم فان الجعوا

اَنَّ المحدث ان وصلاتهم فاسة وعلى الجميع الاعادة وإن خرج الوقت وان غابوا فقد قيل يكتب اليهم و اليهم ويظهر ذلك ليبلغهم ثم تركوا القياس على الجمع عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه غيره من الأحداث أعنى انه اذا صَلَّى وهو غير مُتَوَضِ

او بثوب نجس و هو غير عالم ثم علم بعد ما صَلى بهمرات صلاتهم تامة ما لم يتعمد أن يصلى بهم وهو غير جايز الصلاة ومن ذهب منهم مذهب القياس قاس بسائر الأحداث على الحدث الذي هو الجنابة، ويكتب الهم سائر الأحداث كما يكتب في الجنابة ان غابوا ويخبرهم ويشتغلون به وقال بعضهم لا يشتغلون به فيما سوى الجنابة الا ان قال لهم ذلك في الوقت، وقال بعض لا يشتغلون به إِلا إِن أخبرهم قبل أن يفترق الصف، وهذان القولان عندي استحسان من قايلهاه وأما إن تعمد أن يُصَلى بهم هذه الأحداث فان صلاة فاسدة كما انه لواحوم على من احدث بهذه الأحداث من المأمومين متعمدا انتقضت صلاته وصلاتهم والله اعلم اهر، و في الديوان قول بأن الجنابة كغيرها فليس عليهم شئ اذا افترق الصفه وفيه قول بالجزم بانه يكتب اليهم وفيه قول اخْرُ بعدَمِ الكتابةِ، ومفهوم قول الإيضاح اذ اصلى وهو غير موض الخانه

او بثوب نجس و هو غير عالم تم علم بعد ما صلى اهم ان صلاهم و اداعا للخلاف

اذا علم وهو في اثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع وليس كذلك إجماع الخلاف فى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام ولعل قوله مبنى على أصل انها مرتبطة بها كما قال القطب، وقد نبه القطب على انه إن بان شرك الأمام اعادوا ولو خرج الوقت، وقيل لا إن خرج الوقتُه قال فلا اتفاق

- 141 -