نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

- 142 -

142

ولواد عاله ابن بركة إلا إن الاد اتفاق الأصحاب، وإن لم يصدقوا الأمام في اقرارة بالشرك او بالجنابة وغيرها لم يعيد واه اهر قال في التاج إن أحدث فيها مد اوكان قبلها ولم يعلم ثم علم فيها خوج وبنوا باخو او فرادى والاكثر منا على هذاه وقيل تفسد لارتباطها به والمختار الأول، وقيل لا تفسد الامن في قفا الأمام ولو كان الامام جنباه اهر والقول بتمامها بناء على انها لم تتعقد لهم ولو جماعة أصلاً فهم في حكمهم فرادى ويبقى القول بفسادها في خصوص المجنب على القول بانه قاطع وعلى عدم قطعه فقامة مطلقاه والقول بأن النقض مخصوص به الأخذ بقفوة الأمام وجهه القولُ بقطع الجنب وعلى الثاني فلا خصوص له له بلزوم النقض ولكن يعمه حكم التمام، وقد جاء مُرْسَلاً عن عطاء بن يساء وعن محمد بن سيرين ومرفوعا عن ابى بكرة وعن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أنشار آن امكثوا ثم رجع وعلى جله أثر الماده و في مُرسل ابن سيرين زيادة انى كنتُ جنبا فنسيتُ قالـ الشافعي ولهذا نأخذ وهذا يشبه أحكام الإسلام لان الناس انما كلفوا في غيرهم الأغلب فيما يظهر لهم وأن مُسلما لا يصلى الأعلى طهارة، فمن صلى خلف وجل ثم علم ان اما مه كان جنبا او على غير وضوء، وإن كانت امرأة أمَّتَ نِساء تم علمن انها كانت ما يضا أجزأت المأمومين من الرجال والنساء صلاتهم وأعاد الأمامُ صَلاتَه، ولو علم المأمومون مِن قبل أن يدخلوا في صلاته انه على غير وضوء ثم صلوا معه لم تجدهم صلاتهم لا تهم صَلوا بصلاً من لا تجوز له الصلاة عالمين، ولو دخلوا معه في الصلاة غير عالمين انه على غير طهارة وعلموا قبل أن يكملوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن يتنمو الأنفسهم وبينوون الخروج من إمامته مع علمهم فتجو صلاته فان لم يفعلوا فاقاموا مؤتمن به بعد العلم او غير ناوين الخروج من إمامته فسَدَت صلاتهم وكان عليهم استينا فيها لا تهتم قلايته و الصلاة من لا تجوزهم الصلاة خلفه عالمين، وإذا اختلف عليهم فعلمت طايفة وطايفة لم تعلم فصلاة الذين لم يعلموا انه على غير طهارة جايزة وصلاة الذين علموا انه على غير طهارة فاقاموا مؤتمين به غير جايزة ولو افتتح الامام طاهراً ثم انتقضت طهارته يمضي على صلاته عامدًا أو ناسيا كان هكذا وعمد الامام ونسيانه سواء إلا انه يا ثم بالعمدوا يا ثم بالنسيان إن شاء الله تعالى أهم، وهذا الفصل عن الشافعي طبق الراي الذي ذكرناه عن اصحابنا يكون صلاة المأمومين غير فاسلك في مقابلة القول بالفساد عن بعض من

قال