الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١143
قال السراج البلقيني من الشافعية عند قول الشافعي وصلاة الذين علموا انه على غير طهارة فاقاموا مؤتمين به غير جايزة ما نصه هذا النص فى انه يقضى من صلى به عالما بحدثه يقتضى أن من عرف حدث إمامه قبل العالم ثم نشي وصلى معه ناسيا لما علمه انه لا قضاء عليه وهذا الروجه لكنه غير مقطوع به كما وقع في بعض كتب المتأخرين من القطع به وبقي الخلاف فيه بل الخلاف ثابت فى أنظارة في شئ من الترتيب فى الوضوء أو الفاتحة ناسيا او الموالاة ناسياً أو علم النجاسة التي لا يعفى عنها فى ثوبه أو بد بِهِ ثُمَّ نسى وصلى بها ففيها خلاف مُرتب على الجاهل واولى بوجوب القضا بل الأرجح في صورة المأموم أنّه لا قضاء عليه بخلاف تلك الصور فات فيها ترك ركي أو شرط وهنا لم يترك شيئًا ويكون مفهوم النصر على الطلاقه ولذا جرى عليه الأصحاب وهو المعتمده وعلى تقدير التوقع على
الأول فيحمل النص على الصورة المتفق عليها اهـ. وهذا صوات القول لانه بناء على القول بعدم ارتباط صلاة الماموم بصلاة الأمام. سواء نسيان الامام المانع صلاته أونيان المأموم والأصل فيه الحديث بنسيانِه صَلَّى الله عليه وسلّم لحد ثه واذا كان نسيان الأمام لم يوثر في فساد صلاة المأموم فنسيان المأموم لحدث إما مه كذلك غير مؤثر اذ كما اعتبر عدم الارتباط هناك كمثله اعتبِر عَدَمُه هنا فؤثر الصيحة على المحالين عدم الارتباط وقد علمت قول التاج ان عدم الفساد هو المختاره لا يقال اَن تَقَدَّمَ علم المأموم يحدث أمامه قبل نسيانِه هو مؤثر الفساد المترتب عليه القضاء لا نا يقول كذلك علم الامام بحدث نفسه متقدم على نسيان نفسه وعلى كل حال فليس مجرد النسيان مؤثراً فى الصحة لصلاة المأمون سواء من جانبه أو جانب الأمام ولكن المؤثر عدم الارتباط فلم يكن النسيان مؤثراً للفساد هنا لانه لم يقع نسيانا لشئ فعله او توكه لا تقوم صلاته الا بفعله او بتركه وأنها وقع الخلل المنبتي في جانب صلاة لا ترتبط بها صلاته على أن ايتمامه بتلك الصلاة المحلولة لم يكن عن عمل منه ولا قصده ولهذا صحت صلاة مَن خَلْفَهُ صلى الله عليه وسلم فى تلك الصلاة وأمرهم بالأشارة أن امكثوا يعنى على صلاتكم حيث وصلتم فيها وفي الحديث احتمال انه أمرهم بالمكث حيث وصلوا حتى يدخل ويغتسل) فيخرج فيستأنف صلاة نفسه الحيث وصل أولا وهنا لك لك يصير لهم اما ما في سائر الصلاة، ويحتمل أنه أمرهم بالملكت على صلاتهم أى بأن لا يرون
- 143 -